الصفحه ٤٥ :
(وَوَرِثَهُ أَبَواهُ) فيكون الفضل بينهما على ما كان عليه بالكل لو لا
الزوجان.
وقوله : (فَإِنْ
الصفحه ٥٨ : ـ تعالى ـ في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها في الولد والوالد
، والآية الثانية أنزلها في الزوج
الصفحه ٩٧ : يجعل قوله :
(مِنْ نِسائِكُمُ
اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) خصوصا الدخول بالزوجات دون ما أشبههن ـ وهن
الصفحه ٩٨ : ؛ لتكون حرمة الابنة (٤) على الأم في زوجها حرمة الأم عليها على ما عليهما أمر
الابن من الأب في زوجته ، لكن
الصفحه ١٠١ :
ثم معلوم أن
يملك الزوج فيها ما به يحل لغيره من الفراق حضرة فعله ، فلما دخل عجز [عن](١) ذلك بما
الصفحه ١٠٤ : فيما
بينهما ، والله أعلم.
ولأن (٣) أكثر أحكام الزوجات قائم فيما بينهما : نحو الإسكان ،
والإنفاق عليها
الصفحه ١١٥ :
النكاح ، وذكر الأجر بعد الاستمتاع ، والمهر إنما يجب في النكاح بالعقد :
يؤخذ الزوج أولا بالمهر ثم
الصفحه ١٢٢ : الولد الذي يقبح في العقل اختياره ، ومخالطة الزوجة في الطبع نفار منه ، فمثله
في الابتداء ـ والله أعلم
الصفحه ١٢٣ : ، وإنما ذكرت لأن المهر وجب بسببها.
وذكر القاضي إسماعيل في أحكامه : زعم بعض العراقيين إذا زوج أمته من عبده
الصفحه ١٢٤ : الحرة هي لا سبيل إليها إلا
بمال الزوج ، ففيهما بذكر الوجود ، لا فيما يستوى الذكر فيه في المتلو.
ثم في
الصفحه ١٣٢ : ؛ لأن عذاب المتزوجة إذا دخل بها زوجها ـ الرجم
، ولا نصف للرجم ، وإنما حد الأمة الجلد ؛ فلا يجوز أن يكون
الصفحه ١٥١ : مالا فلأهله (٦٧٣١) ، وباب ابن عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج (٦٧٤٦)
، وباب ميراث الأسير (٦٧٦٣). ومسلم
الصفحه ١٥٢ : (٦٧٣٥) ، وباب
ميراث الجد مع الأب والإخوة (٦٧٣٧) ، وباب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج (٦٧٤٦).
ومسلم
الصفحه ١٥٣ : المواريث ، إلا أنه لم يذكر للوالدين في هذه
الجملة ولا للزوجين ، ولا يدخلون في اسم القرابة ، ولا في اسم
الصفحه ١٥٦ : أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ) والأزواج هم المأخوذون بنفقة أزواجهم ، وفيه دليل وجوب
نفقة المرأة على زوجها