الصفحه ١١ : القاف مع سكون السين ، بمعنى : العدل بين
الزوجات في المبيت. ينظر : لسان العرب [قسم]. وفي الآية التي معنا
الصفحه ١٣ : للمرأة ، وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه ، إلا ما روي عن بعض أهل العلم من أهل
العراق أن السيد إذا زوج عبده من
الصفحه ١٥ : يمتنعوا (٤) عن قبول ذلك للوعيد الذي ذكر في الآيات.
والثاني : إن
الامتناع عن قبول ما بذلت الزوجة يحمل على
الصفحه ٢٠ : ؛
فكان هذا دليلا على وجوب نفقة الولد على الوالد والزوجة على زوجها ، وفي البخاري
عن أبي هريرة قال قال
الصفحه ٥١ : المرّة من الرجوع.
عرفها
الحنفية : استدامة الملك القائم في العدة ، برد الزوجة إلى زوجها ، وإعادتها إلى
الصفحه ٨٣ : : لو كان
لذلك فالمرأة إذا كانت ممن لا ترث عن الزوج مملوكة يجىء أن يحل ذلك ؛ إذ لا وراثة
ثمّ ، فإذا لم
الصفحه ١٦٣ : لابن جرير عن الثوري.
(٥)
قال القرطبي (٥ / ١١٢ ـ ١١٣) : فإن الزوج إذا أعرض عن فراشها فإن كانت محبة
الصفحه ١٩٣ : الزوجين ، الأغلب فيها قضاء الوطر والحاجة ، فعلى الأغلب خرج الذكر
وإن احتمل غيره ، وهذا يدل على أن الاحتجاج
الصفحه ٢٥٥ : ؛ فهذا يدل على مسائل لنا :
من ذلك : أن المرأة إذا سلمت نفسها [إلى زوجها](٣) في الوقت الذي كان عليها
الصفحه ٣٧٧ : دميمة ، ولا يحبها زوجها ؛
فتقول : لا تطلقني ، وأنت في حل من شأني (١).
وقيل : (خافَتْ مِنْ بَعْلِها
الصفحه ٥٩٥ : الأهل ، على أنه لو أريد
بالأهل : الزوجة ، لكان مثلها لا يطعمها الزوج ، فثبت أن المراد راجع إلى الخصوص
الصفحه ٣ :
رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها
وَبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً
الصفحه ١٢ : لا يجوز له قبول الوديعة. وتدل على أن العدل واجب بين الزوجات ،
وأن من عرف أنه لا يعدل فإنه لا تحل له
الصفحه ٣٩ : والأقربين ،
ثم أشرك الزوجين في ميراث الوالدين والأقربين مما (٢) قل أو كثر ، كقوله : «النصف» و «الربع
الصفحه ٤١ : ) كتاب الفرائض : باب ابني عم
أحدهما أخ للأم والآخر زوج ، حديث (٦٧٤٦) ، ومسلم (٣ / ١٢٣٣) كتاب الفرائض