محكمها ، ولا تتّبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا» (١).
أقول : إنّ ردّ المتشابه إلى محكمه ، بجعل أحدهما قرينة على الآخر ، وتحقّقه موقوف على الاجتهاد.
الخامسة : الرّوايات الواردة في تعليم أصحابهم (عليهمالسلام) كيفيّة استفادة أحكام الفروع من الذّكر الحكيم ، رواية زرارة عن الباقر (عليهالسلام) قوله : ألا تخبرني من أين علمت وقلت : إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرّجلين؟ فضحك فقال (عليهالسلام) : «يا زرارة ، قاله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ونزل به الكتاب من الله عزوجل ، لأنّ الله عزوجل قال : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسّل ، ثمّ قال : (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) ، فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه ، فعرفنا أنّه ينبغي لهما أن يغسّلا إلى المرفقين ، ثمّ فصل بين الكلام فقال : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) فعرفنا حين قال : (بِرُؤُسِكُمْ) أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثمّ وصل الرّجلين بالرّأس كما وصل اليدين بالوجه فقال : (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) فعرفنا حين وصلهما بالرّأس أنّ المسح على بعضهما ، ثمّ فسّر ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للنّاس فضيّعوه» (٢).
السادسة : ما في رواية عبد الأعلى مولى آل سام بعد ما سأل الإمام (عليهالسلام) عن حكم المسح على المرارة ، قال (عليهالسلام) : «يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزوجل قال الله تعالى : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحجّ ـ ٧٨) ، امسح عليه» (٣).
أقول : لقد أوضح للسائل كيفيّة الاستنباط ، وردّ الفروع إلى أُصولها ، ونظير ما
__________________
(١) الوسائل : ١٨ / ٨٢ ح ٢٢ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.
(٢) الوسائل : ١ / ٢٩١ ح ١ ، الباب ٢٣ من أبواب الوضوء.
(٣) الوسائل : ١ / ٣٢٧ ح ٥ ، الباب ٣٩ من أبواب الوضوء.