فعلاً أو الأعمّ منهُ ومن المستنبط بالقوّة القريبة.
وأمّا هذه الأحكام فهي عبارة عن أُمور أربعة :
الأوّل : يجوز للمجتهد أن يعمل برأي نفسه.
الثاني : يحرم للمجتهد الرّجوع إلى الغير.
الثالث : يجوز للعامّي الرّجوع إلى المجتهد وتقليده.
الرابع : ينفذ قضاءُ المجتهد وحكمه.
أمّا الحكم الأوّل : جواز العمل برأي نفسه :
فنقول : الموضوع فيه ليس صاحب الملكة المحضة الّذي لم يتلبّس بعد بالاستنباط فعلاً. بل من تلبّس به ، وأمّا علّة الجواز (١) فلأنّه إمّا عالم بالحكم الواقعيّ وجداناً ، أو تعبداً بفضل الدليل ، الثابتة حجيته بالدّليل القطعي كما في موارد الطّرق والأصول الشرعيّة ، وإمّا عالم بالوظيفة الفعليّة العمليّة كما في موارد الأصول العقليّة ، وما للعالم إلّا العمل بعلمه.
وأمّا الحكم الثّاني : حرمة رجوعه إلى الغير :
فهل الموضوع للحرمة مطلق المتمكن من استنباط الأحكام الشّرعية ـ ولو لم يتلبّس بالاستنباط ـ كما عليه الشّيخ الأعظم والمحقّق الخوئي (رضي الله عنه) (٢) وغيرهما ، أو
__________________
(١) المراد به الجواز بالمعنى الأعمّ الصّادق على الوجوب.
(٢) التنقيح : ١ / ٣٠ ، قال (رضي الله عنه) : وعن شيخنا الأنصاريّ (قدسسره) في رسالته الموضوعة في الاجتهاد والتقليد ، دعوى الاتفاق على عدم الجواز ، لانصراف الاطلاقات الدّالة على جواز التقليد عمّن له ملكة الاجتهاد ، واختصاصها بمن لا يتمكّن من تحصيل العلم بها. وما أفاده (قدسسره) هو الصحيح وذلك لأنّ الأحكام الواقعيّة قد تنجّزت على من له ملكة الاجتهاد ، بالعلم الإجمالي أو بقيام الحجج والأمارات عليها في محالّها ، وهو يتمكّن من تحصيل تلك الطرق ، إذاً لا بدّ له من الخروج عن عهدة التكاليف المتنجّزة في حقّه ، ولا يكفي في ذلك أن يقلِّد الغير ، إذ لا يترتّب عليه الجزم بالامتثال ،