فإن كان مصبّها ذات الأمر ، بمعنى كون استحالة حفظ الحكم على الحصة الخاصة من قبيل توجيه التكليف إلى المكلّف العاجز ، فإنّ هذه الاستحالة ثابتة في الإطلاق أيضا ، لأن مصبها ذات المقيّد ، وفي مثله إذا استحال المقيّد استحال المطلق أيضا ، لأن المطلق يشتمل على ثبوت الحكم للعاجز ، فكما يستحيل تخصيص العاجز للأمر ، فأيضا يستحيل إطلاق الأمر للعاجز أيضا.
وأمّا إذا كان مصبّ الاستحالة هو التقييد ، لا ذات المقيّد ، حينئذ ليس إذا استحال التقييد استحال الإطلاق ، لأنّ مركز التقييد ليس في المطلق ، إذ الإطلاق ليس هو الجمع بين التقييدين ، بل الإطلاق إلغاء للتقييدات كلها.
ومقامنا من قبيل الثاني لا الأول ، لأنّ الاستحالة ليست في توجه الأمر بالإزالة حين وقوعها ، وإنّما الاستحالة في تخصيص الأمر وتقييده بفرض الوقوع.
أو فقل : إنّ مقامنا من الثاني لا الأول ، إذ لا محذور في حفظ الحكم وثبوته في حالتي العصيان والامتثال ، وإنما المحذور في نفس تقييد الحكم بحالة العصيان ، أو حالة الامتثال ، فيرتفع بالإطلاق. إذن فالوجه الثاني لإبطال الإطلاق أيضا غير صحيح.
وبهذا يتضح أنه لا موجب لدعوى استحالة إطلاق الخطاب لحالتي «الامتثال والعصيان» ، و «الفعل والترك» ، ، هذا حال الشق السلبي من كلام الميرزا «قده».
وأمّا الشق الإيجابي من كلامه ، فهو : كون الحكم محفوظا وثابتا في حالتي الامتثال والعصيان ، بدعوى أن الخطاب والحكم بذاته يتعرض لهاتين الحالتين هدما وبناء ، وحينئذ لا حاجة إلى حافظ من الخارج ، بل يكون محفوظا بذاته.
هذا الكلام أيضا لا يمكن المساعدة عليه ، لأننا لم نحصّل معنى معقولا