المتأخر ، وإلّا للزم الترتب من الجانبين ، وهو يعني المساواة بين الواجبين في الأهمية ، وهو خلاف الفتوى المفروغ عنها.
بينما فرض كلا منا الترتب من جانب واحد ، حيث يكون خطاب القصر مطلقا حدوثا ، ومقيّدا بقاء ، بمعنى أنّ وجوب القصر حدوثا ، ليس مشروطا بعدم الصلاة تماما ، بل هو وجوب مجعول على كل حال ، لكن هذا الوجوب غير المشروط يستمر إلى حين الصلاة تماما ، وأمّا بعد الصلاة تماما ، يرتفع ذلك الوجوب ، وعليه فلا يرد الإشكال.
* ١٠ ـ الجهة العاشرة : وهي خاتمة الجهات التي تبحث في الترتب ، ويبحث فيها عن لزوم الترتب وعدمه ، في الواجبين المتزاحمين ، مع فرض كون أحدهما واجبا موسعا يزاحم الآخر في جزء من الوقت.
فالبحث هنا ليس في إمكان الترتب ، بل البحث هنا في أنّه هل يمكن توجه أمرين عرضيين إلى المكلف : أحدهما يتعلق بالجامع بين أفراد الصلاة المزاحمة وغير المزاحمة ، والثاني يتعلق بالإزالة مثلا ، أو إنّ ذلك لا يمكن؟ ، بل لا بدّ من فرض الترتب بين الأمرين بحيث يكون هناك أمر بالإزالة فعلا ، وأمر آخر بالجامع بين الفرد المزاحم من الصلاة وغير المزاحم ، وهذا الأمر منوط بعدم الإزالة.
وأكثر جهات هذا البحث ، وإن كانت قد تقدمت في تصوير ثمرة الضد ، إلّا أنّ في تكرارها مزيد فائدة ، لا سيّما مع كونها مناسبة لبحث التزاحم.
وعليه نقول ، إنّه قد نقل عن المحقق الثاني «قده» (١) القول بإمكان تصوير أمرين عرضيين : أحدهما متعلق بالإزالة ، والثاني متعلق بالجامع بين أفراد الصلاة المزاحمة وغيرها ، من دون حاجة إلى الترتب.
والوجه في ذلك ، أنّه لا محذور في هذين الأمرين العرضيين وفعليّتهما ،
__________________
(١) جامع المقاصد : المحقق الثاني : ج ٥ ص ١٣ ـ ١٤ طبعة حديثة.