ونحن لا نستظهر إلّا ما يلائم اندفاع الإشكال.
وعليه ، حينئذ يصح ما يقوله القائلون بامتناع الترتب ، من أنّ خطاب «صلّ» ، يبقى محفوظا ، وحينئذ تصح الصلاة ، «الفرد المزاحم المهم» ، لو صلّى وكان هناك نجاسة في المسجد لا يعلم بها ، فتصح الصلاة هنا من الجاهل بالنجاسة ، بينما في موارد التعارض ، لو صلّى غصبا لا تصح الصلاة.
* ٣ ـ الجهة الثالثة مما يبحث في الترتّب هي : في استدلال القائلين بإمكان الترتب :
وقد استدل القائلون بإمكان الترتب بما يشبه النقض ، وذلك بضرورة وقوعه في فروع فقهية كثيرة ، نقضوا بها على القائلين بامتناعه ، لأن الحكم في هذه الفروع لا يمكن تخريجه إلّا بالالتزام بالترتب وعلى أساسه.
وها نحن نذكر ثلاثة من هذه الفروع على سبيل المثال :
١ ـ الفرع الأول : هو إنّه إذا وجب السفر على إنسان لنكتة من النكات ، وهنا نفرض أنه يوجد خطاب يلزم بالسفر ، كما لو كان قد نذر ذلك فسافر ، حينئذ سيكون تكليف هذا المسلم بالصلاة قصرا ، وأمّا لو فرض أن هذا المكلف خالف خطاب «سافر» ، حينئذ ، لا شك بتوجه خطاب «التمام بالصلاة» ، وهذا عبارة أخرى عن الترتب ، لأن الأمر لا يخلو ثبوتا من أحد ثلاث احتمالات :
أ ـ الاحتمال الأول : هو أنّه لا تجب عليه الصلاة أصلا.
ب ـ الاحتمال الثاني : هو أنّه تجب عليه صلاة القصر.
ج ـ الاحتمال الثالث : هو أنّه تجب عليه صلاة التمام على تقدير عدم السفر.
والأولان من هذه الاحتمالات باطلان ، لأنهما خلاف الضرورة الفقهية.
فيتعين الاحتمال الثالث ، وهو الترتب ، إذ نسبة الخطاب الثالث إلى