استحالة انحفاظ الحكم في فرضي الامتثال والعصيان بالتقييد ، إذ لا يمكن تقييد الأمر بوقوع الإكرام ، أو بعدم وقوعه ، لما تقدّم سابقا.
وبقي أن نعرف أنّ حفظ الحكم وثبوته بالإطلاق عند ما يستحيل التقييد هو أيضا مستحيل عند المحقق الميرزا «قده».
وكنّا قد استفدنا من كلام المحقق الميرزا «قده» وجهين لاستحالة ثبوت الحكم بالإطلاق عند ما يستحيل التقييد.
وكان مفاد الوجه الأول هو : إنّه إذا استحال التقييد ، استحال الإطلاق ، تطبيقا للقاعدة التي أسّسها وعليها بنى عدم انحفاظ الحكم وثبوته بالإطلاق ، بعد أن كان التقييد مستحيلا.
وقد ذكرنا في (بحث التعبدي والتوصلي) أنّ هذه القاعدة غير صحيحة ، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد ليس تقابل العدم والملكة ، كما ذهب إليه الميرزا «قده» ، ولا تقابل التضاد كما يقول به السيد الخوئي «قده» ، وإنّما التقابل بينهما هو تقابل السلب والإيجاب ، وعليه نبني أنه إذا استحال أحدهما تعيّن الآخر ، كما تقدم برهانه سابقا.
وكان مفاد الوجه الثاني لاستحالة ثبوت الحكم بالإطلاق عند الميرزا «قده» كما تقدم ذكره ، هو : إنّ الإطلاق جمع بين القيود ، فإذا استحال تقييد الأمر بفرض وقوع الفعل ، واستحال تقييده بفرض عدم وقوعه ، أنتج أن الأمر في كلا الحالين ، الذي هو معنى الإطلاق ، جمع بين المقيّدين ، فيكون مستبطنا لكلا المحذورين ، إذن فيستحيل الإطلاق أيضا.
وقد تقدم منّا في بحث (التعبّدي والتوصّلي) مناقشة هذا الوجه وإبطاله.
وخلاصة ما ذكرناه هو : إنّ الأمر بالمقيّد إذا كان مستحيلا ، فالاستحالة تارة يكون مصبّها ذات الأمر المتعلق بذات المقيّد ، وأخرى يكون مصبّها التقييد لا ذات المقيّد.