ثمرة القول بالمقدمة الموصلة
التنبيه الثاني
وهو كما ذكره المحقق الخراساني (١) تحت عنوان : «ثمرة القول ، بالمقدمة الموصلة».
وحاصل ما ذكره «قده» هو : إنّه إذا فرضنا أنّ عبادة من العبادات «كالصلاة» مثلا ، وقعت مضادة «للإزالة» وقلنا : بأن ترك أحد الضدين مقدمة للضد الآخر ، فيكون ترك الصلاة واجبا وقلنا : بأن وجوب شيء يستدعي حرمة ضدّه العام ، أي : نقيضه ، وقلنا : إنّ النهي عن العبادة يقتضي الفساد.
وإن شئت قلت : إن الضد العبادي «كالصلاة» مثلا ، إذا وقعت مزاحمة لواجب أهم «كالإزالة» مثلا ، حينئذ بناء على القول بتوقف أحد الضدين على ترك الآخر ، وكون الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضدّه العام ، وكون النهي ولو الغيري منه مقتضيا لفساد العبادة ، بناء على هذه المباني ، سوف تقع الصلاة فاسدة إذا بنينا على وجوب مطلق المقدمة ، لكونها الضد العام للواجب الغيري وهو ترك الصلاة الواقع مقدمة للإزالة الواجبة.
وبتعبير آخر يقال : إنّه بناء على وجوب مطلق المقدمة ، يكون ترك الصلاة واجبا ، وفعل الصلاة حراما ، وعليه فالصلاة باطلة.
__________________
(١) كفاية الأصول : مشكيني ج ١ ص ١٩٢.