فكان الحفظ الأول للحكم ، بالإطلاق والتقييد بالجعل الأول ، وهذا شأن الانقسامات الأولية.
وكان الحفظ الثاني للحكم ، بالإطلاق والتقييد النتيجي بالجعل الثاني ، وهذا شأن انحفاظ الحكم وثبوته في الانقسامات الثانوية.
وكان الحفظ الثالث للحكم وثبوته حفظا ذاتيا ، وهذا شأن حفظ الخطاب وثبوته ، بالنسبة إلى ما يتعرّض له بذاته من بناء وهدم ، في فرضي الامتثال والعصيان.
هذه خلاصة النقطة الأولى وقد تقدمت براهينها مفصّلة.
وأمّا تعليقنا فهو : إنّ الحفظ الأول للخطاب وثبوته بالتقييد والإطلاق اللحاظيين بالجعل الأول ، أمر صحيح ومعقول ، رغم أننا نختلف مع المحقق النائيني «قده» في فهم الإطلاق ، وكونه لحاظيا دائما ، أو إنّه يمكن أن يكون ذاتيا ومن دون لحاظ للإطلاق كما تذكر هذا فيما تقدم في أبحاث التعبدي والتوصلي.
وأمّا ثبوت الحكم وحفظه بمتمم الجعل ، ونتيجة الإطلاق في الانقسامات الثانوية ، فقد تقدم الكلام عنه مفصلا أيضا في بحث التعبدي والتوصلي ، عند ما جعله المحقق النائيني «قده» أحد الموارد التي طبّق فيها حفظ الحكم لجهة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر ، على أساس أنّ انقسام الصلاة إلى صلاة مع قصد الامتثال ، وصلاة دون قصد الامتثال ، انقسام ثانوي ، حيث ذكر هناك بأن حفظ الحكم بالإطلاق والتقييد بالجعل الأول غير معقول ، لأن التقييد مستحيل فيه ، وإذا استحال التقييد استحال الإطلاق ، ومن هنا اضطرّ إلى تصور متمم الجعل ، وأن حفظ الحكم وثبوته يكون بالجعل الثاني تقييدا بحسب النتيجة ، أو إطلاقا بحسب النتيجة ، كما تقدم الكلام مفصلا حول ذلك.
وقد قلنا هناك : إنّ أيّ انقسام من الانقسامات الثانوية ، إن لم يقم برهان