المنافاة بين الخطابين والأمرين بالمقتضيين ، لارتفاع المنافاة بين المقتضيين ـ بالفتح ـ لأن التنافي بين هذين الأمرين المقتضيين ، فرع التنافي بين المقتضيين ، بالفتح ، والمفروض أنه لا تنافي بين المقتضيين ـ بالفتح ـ وذلك لأن الأمر بالأهم يتعرض إلى هدم ترك الأهم ، «الإزالة» وإيجاد الأهم ، الإزالة ، لما عرفته سابقا ، بينما الأمر بالمهم ، «الصلاة» لا يتعرض إلى هدم الأهم لما عرفته سابقا ، لأنّ انحفاظ الأمر بالصلاة في فرض ترك الإزالة ، انحفاظ من قبيل انحفاظ المعلول في فرض وجود علته ، فهو لا يتعرض إلى ترك الإزالة ، أو عدم تركها ، وإنّما يتعرض إلى أنه لو فرض ترك الإزالة ، فحينئذ يأتي بالصلاة ، وأمّا الأمر بالأهم فإنّه لا يقتضي نفي الصلاة وتركها ، على تقدير فعل الإزالة ، لكي يكون على خلاف مقتضى الأمر بالمهم ، وإنّما يهدم ترك الإزالة نفسها ، دون أن يهدم شيئا آخر على تقدير ترك الإزالة. إذن لا تنافي بين المقتضيين ـ بالفتح ـ وإنّما مقتضى الأمر بالأهم هو هدم ترك الإزالة دون أن يقتضي هدم الصلاة المهم ، على تقدير ترك الإزالة ، وكذلك الأمر بالصلاة فإنه بالعكس لا يقتضي هدم ترك الإزالة ، وإنّما يقتضي إيقاع الصلاة على تقدير ترك الإزالة ، إذن فما يقتضيه أحد الأمرين متعاكس مع ما يقتضيه الآخر ، فما يقتضي الأمر بالأهم هدمه ، لا يقتضي الأمر بالمهم إثباته ، وما يقتضي الأمر بالمهم هدمه ، لا يقتضي الأمر بالأهم إثباته.
وبناء على هذا ، فإنّه لا تعارض بين الأمرين ، ويكون الترتب معقولا.
وهذا الكلام ، وإنّ لم يكن صريحا في عبائر المحقق النائيني «قده» ، لكنّه صريح في عبائر السيد الخوئي «قده».
والآن نعلّق على المقدمة الرابعة بعد استعراض نقاطها الثلاث تباعا :
١ ـ أمّا النقطة الأولى : فقد كان موجزها يصور ثلاثة أنحاء من حفظ الحكم وثبوته :