وهذا التقريب ، يناسب جزءا آخر من عبائر تقريرات الميرزا «قده» ، لذلك كان أحسن التقريبات المتقدمة في تفسير فائدة المقدمة الثانية ، وهي كون الشروط بمعنى الموضوع.
إلّا أنّ القائل بامتناع الترتب ، لم يك يتوهم هذا أو يحتاج إليه ، ولذلك كان ينبغي الدخول في البحث عن امتناع الترتب ، بعد الفراغ عن إبطال كون التكاليف المشروطة أنها مجعولة على نهج القضايا الحقيقية ، أو على نحو غيرها ، وأنها ليست عبارة عن الجمع بين تكاليف وجعول مطلقة ، لخصوص من تتوفّر الشروط في حقهم توفرا علميا ، بحسب تشخيص المولى.
وهذه المقدمة التي كانت وظيفتها إثبات أن الأمر بالمهم لا يزاحم الأمر بالأهم ، لم تتفرغ وتشتغل بإثبات عدم المزاحمة بين الأمرين بالضدين ، وإنّما هي اشتغلت بمسألة جانبية ، هي بيان معاني الشرط في الأحكام.
بينما النكتة التي كان لا بدّ من التفرغ لها وتنقيحها ، هي إثبات كون الأمر بالمهم ، حال كونه مشروطا بعصيان الأمر بالأهم ، في عالم الجعل ، لا يمكن أن يكون مقتضيا للأمر بالأهم ، أو مانعا عنه ، لأنّ مانعيّته أو سببيّته للأمر بالأهم يلزم منه الدور كما سنوضّحه عند ما نتعرض إلى لباب ما ينبغي أن يقال لإثبات إمكان الترتب.
وأمّا المقدمة الرابعة (١) : لإثبات إمكان الترتب وبيان عدم المنافرة بين الأهم والمهم ، فتوضيحها يمكن في ثلاث نقاط :
١ ـ النقطة الأولى : هي أنّ ثبوت الحكم وانحفاظه في أيّ حالة من الحالات ، يكون على أحد ثلاثة أنحاء :
أ ـ النحو الأول : هو أن يثبت الحكم بإطلاق الخطاب ، أو بالتقييد بنفس
__________________
(١) فوائد الأصول : الكاظمي ج ١ ص ٢٠٦.
فوائد الأصول : الكاظمي ج ١ ص ٢٠٦.