وفيه لا يلزم من استحالة أحدهما استحالة الآخر.
٣ ـ الإشكال الثالث : من الإشكالات الجانبية هو أن يقال : إنّ كون عصيان الأمر بالأهم شرطا للأمر بالمهم ، إن أخذ شرطا على نحو الشرط المتقدم ، أو المتأخر ، فقد عرفت أنه غير معقول ، لما تقدم فيهما من محاذير تقدمت في الإشكال الأول من هذه الإشكالات ، وإن أخذ العصيان شرطا على نحو الشرط المقارن ، فقد تقدم وعرفت أيضا أنه يلزم منه عدم اجتماع الأمرين الترتبيين في زمان واحد ، مع أنّ الفرضية المبحوث عن إمكانها هي تصوير اجتماع الأمرين بالمهم وبالأهم ، وقد عرفت أنهما لا يجتمعان ، لأن عصيان الأمر بالأهم علة لسقوط الأمر به ، والعلة معاصرة مع المعلول زمانا ، إذن فيكون ثبوت الأمر بالمهم فعليا في ظرف عدم وجود الأمر بالأهم بعد سقوطه بالعصيان.
وهو كما تراه ، فإنّه خارج عن فرضيّة القائل بالترتب ، إذ يقول : بإمكان اجتماع أمرين فعليين بالضدين في زمان واحد بنحو الترتب ، هذا خلاصة الإشكال الثالث.
وجواب هذا الإشكال هو : إنّه رغم منع استحالة الشرط المتأخر ، فإنّ أخذه بنحو الشرط المقارن يفي بمقصود القائل بالترتب عند اجتماع أمرين فعليين بالضدين.
وتوضيح ذلك ، هو إنّه لا ملزم عقلي لكون العصيان بعنوانه علة لسقوط الأمر ، وإنّما المسقط للأمر هو العجز عن الانبعاث واستيفاء ملاك الأمر ، إذ إنّ المكلّف يسقط عنه الأمر عند فقد قدرته لا محالة ، والعصيان هو إعمال القدرة في طرف الترك ، إذن فظرف العصيان يستحيل أن يكون هو ظرف العجز ، إذ الامتثال والعصيان شكلان ، فإنّ المكلف تارة يعمل قدرته في طرف الفعل فهذا امتثال ، وأخرى يعمل قدرته في طرف الترك فهذا عصيان ، إذن فظرف العصيان هو ظرف إعمال القدرة ، وعليه فيستحيل أن يكون ظرفه ظرف العجز ، وقد تقدم أن الطولية لا ترفع محذور اجتماع الضدين ، والقدرة والعجز