متضادان ، لأن ظرف العجز هو الآن الثاني ، والأمر بالأهم يسقط في الآن الثاني ، بينما الأمر بالأهم موجود في الآن الأول ، ولا موجب لسقوطه ، إذن فيجتمع الأمران لأنهما فعليّين.
وإن شئت قلت : إنّ العصيان ليس علة لسقوط الأمر ، وإنّما العلة لسقوطه إنّما هو العجز عن ـ امتثال التكليف : إذن فظرف العصيان ليس هو ظرف العجز ، إذ العصيان هو إعمال القدرة في الترك ، وظرف إعمال القدرة هو ظرف القدرة ، إذن يستحيل أن يكون ظرف العصيان هو ظرف العجز ، لاستحالة اجتماع الضدين في زمان واحد ، ولو كانا في رتبتين.
وبهذا يتّضح أنه في ظرف العصيان يكون الأمر باقيا على موضوعه ، وغير ساقط ، ولكنه يسقط بعد العجز الذي يكون في طول العصيان زمانا ، وأمّا الامتثال فإنّه يعني إعمال القدرة في ظرف الفعل ، فيكون في ظرفه موجودا غير ساقط.
وبهذا يجاب على الإشكال الأول عند ما ادّعي فيه أنه : يلزم تقدم الأمر على الامتثال زمانا بدعوى أن الامتثال علة لسقوط الأمر ، والعلة معاصرة زمانا للمعلول ، مع أنه لا يمكن أن يكون زمان فعلية الأمر هو زمان الامتثال ، فالإشكال مندفع أيضا.
ثم أنه قد بقيت تتمة للإشكال الأول الجانبي حيث أننا تصورنا فيه أنّ العصيان سواء أخذ على نحو الشرط المتقدم ، أو المقارن ، أو المتأخر ، فإنه في كل هذه الأنحاء يواجه مشكلة قد عرفتها فيما تقدّم. هذا كله فيما إذا كان الشرط هو العصيان ، وأمّا إذا فرض أخذ العزم على العصيان شرطا في فعلية الأمر بالمهم ، فيكون حينئذ من باب الشرط المتقدم أو المقارن ، وبذلك قد تهون المشكلة.
وقد علّق كل من المحقق الأصفهاني والنائيني «قده» على ذلك ، وكان