النقطة الثانية : هي في أنّ وجوب المقدمة ، هل هو مجعول بالأصالة ، أو بالتبع ، أو بالعرض ، وما هو معنى لوازم الماهية ، ولوازم الوجود ، ونسبة الوجوب الغيري إلى الوجوب النفسي على أساس ذلك؟.
النقطة الثالثة : هي أنّه لو سلّمت المقدمتان ، فهل يتم كلام صاحب «الكفاية» «قده»؟.
ـ أمّا النقطة الأولى : فإنه لا برهان على كبراها ، من كون المستصحب حكما شرعيا ، أو موضوعا لحكم شرعي ، وإنّما الشرط أن ينتهي إلى أثر عملي في مقام التنجيز والتعذير ، ولو لم يكن مجعولا.
أمّا وجه شرطيّة ما ذكرناه : فلأنّ هذا هو حقيقة الحكم الظاهري ، فإن الأحكام الظاهرية هي أحكام تنجيزية وتعذيرية ، فإذا لم يترتّب ذلك تكون لغوا.
وأمّا أنّ ما شرط ليس شرطا ، فلأنّ توهم اشتراط أن يكون المورد مجعولا ، إنّما هو بدعوى أنّ الاستصحاب تصرف شرعي ، فيحتاج إلى محل قابل ، والمحل القابل إنما هو مجعولات الشارع وموضوعاتها.
وهذا الكلام صوري ، لأنّ الاستصحاب تصرف شرعي ظاهري لا واقعي.
إذن ، فمرجعه إلى التعبّد بثبوت شيء وعدم ثبوته ، وبأن التعبّد واسع يمكن أن يشمل غير المجعولات الشرعية ، ويتعبّد بها إذا انتهت إلى الأثر العملي ، فمثلا عند ما يجري استصحاب الخمرية ، فليس معناه ، إيجاد الخمر حقيقة ، بل معناه ، الإثبات التعبّدي للخمرية ، وهذا يقبله المجعول الشرعي وغيره على السواء.
إذن فالكبرى في نفسها غير تامة ، ثم إنّه لو فرضنا تماميّة الكبرى المتقدمة ، فالنقطة الثانية غير تامة.