مورد المسألة الأصولية ، ولا يرد في المسألة الفقهيّة.
وحاصل الإشكال ، هو : إنّ استصحاب عدم شيء ، إنما يكون فيما إذا علم بعدمه في زمان ، ثمّ شكّ في انتقاضه ، وحينئذ فإن لوحظ وجوب المقدمة فيقال : كان يعلم بعدمه سابقا ، كما لو كان يعلم قبل الزوال بعدم وجوب الصلاة ، إذن فلم يكن هناك وجوب للوضوء ، وبعد الزوال يشكّ في أنه هل حدث وجوب غيري على الوضوء أو لا؟ حينئذ يستصحب عدم حدوث وجوب غيري للوضوء.
وأمّا في مورد المسألة الأصولية ، وهي الملازمة بين وجوب المقدمة وذيها : فهنا يستشكل بالحالة السابقة ، لأنّ الملازمة لو كان لها حالة ثابتة فهي أزلية الثبوت ، وعلى فرض عدمها ، فهي أبدية العدم ، إذن فلا موضوع للاستصحاب فيها على كل حال.
وتحقيق الكلام في ذلك أنّ للملازمة معنيان :
المعنى الأول : هو أن تكون الملازمة من طرز القضية الشرطية ، كما نقول : لو وجد وجوب الصلاة ، لكان مستلزما لوجوب الوضوء. وهذه الملازمة على فرض صدقها ، فهي صادقة حتى قبل تحقّق طرفيها الشرط والجزاء ، وليست لها حالة سابقة حتى تستصحب.
المعنى الثاني للملازمة ، هو : أن تكون الملازمة بنحو القضية الفعلية ، أي : إنّ علّيّة وجوب الصلاة لوجوب الوضوء ، ليست لأجل أنه بحيث لو وجد وجوب الصلاة ، وجد وجوب الوضوء ، إذ إنّ هذه العليّة إذا أخذت بثبوتها الفعلي المنتزعة في طول وجود العلة خارجا ، فهي مسبوقة بالعدم لا محالة ، لأنّ هذه العليّة شأن من شئون وجود وجوب الصلاة في الخارج ، إذ قبل وجود الوجوب للصلاة ، لا عليّة له. ومن هنا يجري استصحاب العدم الأزلي لهذه العليّة والملازمة.
إذن ففرق بين نحوي العليّة ، بين النحو اللولائي ، والنحو الفعلي ، إذ