علميّة غير مجدية
، مثل ما عن المحقّق الأصفهاني قدسسره من : «أنّ المنشأ ليس شخص الطّلب المتعلّق بعدم الطّبيعة
كذلك ، بل سنخ الطّلب الّذي لازمه تعلّق كلّ فرد من الطّلب بفرد من طبيعة العدم
عقلا ...» ومثل ما عن المحقّق البروجردي قدسسره ، حيث قال ، ما حاصله : أنّ الأمر لمّا كان متعلّقا
بالطّبيعة ، فيكون تمام المتعلّق له هو الطّبيعة فبتحقّق فرد منها يتحقّق تمام
المطلوب ، فيسقط الأمر ، وأمّا النّهي فلمّا كان حقيقته الزّجر عن الوجود لا طلب
التّرك ، يكون حكمه العقلائي هو دفع الطّبيعة والزّجر عنها بتمام حقيقتها.
(الفصل الثّاني : اجتماع الأمر والنّهي)
قد وقع النّزاع
بين الأعلام في جواز اجتماع الأمر والنّهي في واحد وامتناعه ، ذهب بعضهم إلى
الجواز مطلقا ، وبعض آخر إلى الامتناع كذلك ، وبعض آخر إلى التّفصيل ؛ فقال : بالجواز عقلا والامتناع عرفا.
قبل الورود في
تحقيق المسألة وتبيين ما هو الحقّ فيها ، لا بدّ من تقديم امور :
الأوّل : أنّ الاصوليين جعلوا عنوان البحث في المقام هو «جواز
اجتماع الأمر والنّهي في واحد وعدمه» واختاره ـ أيضا ـ بعض الأعاظم قدسسره مع أنّهم أرادوا
__________________