عند الشّكّ في اعتبارها في وجوب إكرام العالم ، كذلك يجوز التّمسّك بعموم النّذر لنفي الرّجحان وإثبات جواز المنذور عند الشّكّ في اعتباره فيه ، والوجه فيه ، هو أنّ الشّكّ حينئذ يكون شكّا في التّخصيص ، لا من جهة اخرى ، كما لا يخفى.
وأمّا المورد الثّاني (صحّة الإحرام قبل الميقات والصّيام في السّفر) فالحقّ عدم ثبوت الصّحّة بعموم النّذر ، بل تدلّ على الصّحّة روايات خاصّة ، كصحيح الحلبي ، سألت أبا عبد الله عليهالسلام : «عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة ، قال عليهالسلام : فليحرم من الكوفة ، وليف لله تعالى بما قال». (١)
وكصحيح عليّ بن مهزيار ، قال : «كتب بندار بن محمد مولى إدريس ، يا سيّديّ! نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ، ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليهالسلام وقرأته ، لا تتركه إلّا من علّة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض ، إلّا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت منه من غير علّة ، فتصدّق بقدر كلّ يوم على سبعة مساكين ، نسأل الله التّوفيق لما يحبّ ويرضى». (٢)
وعليه : فلا بدّ في هذين الموردين ، إمّا من الالتزام بأنّ هذه الرّوايات مخصّصة لأدلّة اشتراط النّذر برجحان متعلّقه ، أو من الالتزام بكفاية الرّجحان النّاشي من ناحية النّذر حين العمل ، كما عن السّيّد اليزدي قدسسره. (٣)
والإشكال على كفاية هذه الرّجحان ، بأنّ لازم ذلك هو إمكان تصحيح
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ٨ ، الباب ١٣ من أبواب المواقيت ، الحديث ١ ، ص ٢٣٦.
(٢) وسائل الشّيعة : ج ٧ ، الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصّوم ، الحديث ١ ، ص ١٣٩.
(٣) العروة الوثقى : ج ٤ ، فصل في احكام المواقيت ، مسألة ١ ، ص ٦٤٣.