بالوجدان. هذا كلّه في المخصّص المجمل المصداقيّ إذا كان لفظيّا.
وأمّا إذا كان لبيّا ، ففيه أقوال :
أحدها : ما اختاره الشّيخ الأنصاري قدسسره من جواز التّمسّك بالعامّ فيه مطلقا. (١)
ثانيها : ما اختاره المحقّق الخراساني قدسسره (٢) من التّفصيل ، بين ما إذا كان اللّبي كالمخصّص المتّصل ، فلا يجوز التّمسّك به ، وبين ما إذا كان كالمنفصل ، فيجوز التّمسّك به.
ثالثها : ما هو الحقّ من عدم جواز التّمسّك بالعامّ مطلقا.
أمّا القول الأوّل ، فمنشؤه دعويان ، إحداهما : دعوى التّفصيل في المخصّص المنفصل ، بين ما إذا كان ذا عنوان موجبا للتّنويع ـ كالفاسق حيث يجعل موضوع العامّ وهو العالم ، مثلا ، نوعين (الفاسق وغيره) ـ فلا يجوز التّمسّك بالعامّ فيه ، وبين ما إذا لم يكن كذلك ـ كما إذا خرج بعض أفراد العامّ عنه بلا توسيط عنوان جامع بينها ـ فيجوز التّمسّك به.
ثانيتهما : دعوى كون المخصّص اللّبي ـ غالبا ـ من قبيل المخصّص الّذي لا عنوان له ، فيجري فيه حكمه من جواز التّمسّك بالعامّ.
ولنا في كلتا الدّعويين نظر ، أمّا الاولى ، فلضعفها أوّلا : بأنّ المخصّص إذا لم يكن ذا عنوان جامع لأفراده ، فلا يتصوّر له شبهة مصداقيّة ، ولا يكون الشّكّ فيه شكّا في الصّدق والتّطبيق ، بل يكون شكّا في زيادة التّخصيص ، وهذا خارج عن
__________________
(١) راجع ، مطارح الأنظار : ص ١٩٤ ، سطر ٢٦.
(٢) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣٤٣ و ٣٤٤.