الصفحه ١٧٤ : نحو القانون عند
ثبوت شرطه ، وكان المفهوم هو انتفائه كذلك عند انتفاء شرطه.
ومن
هنا يظهر ، حلّ الشّبهة
الصفحه ١٧٩ : ، وهذا بخلاف الأسباب
التّشريعيّة ـ كالوضوء والغسل والنّوم والعقل ودخول الوقت والاستطاعة ونحوها ـ فإنّها
الصفحه ١٨١ :
وإمّا تكون من قبيل الموانع للمتعلّق ، كالنّوم والبول والحيض
والجنابة ونحوها ممّا يمنع شرعا من
الصفحه ١٨٢ : : باعتبار أنّها قابلة للتّعدّد والتّكرار ، كالنّوم
والبول والجنابة ونحوها من أسباب الوضوء أو الغسل ، وأنّها
الصفحه ١٨٦ : .
وثانيا : بعدم المعنى لدعوى كون الوضوء ونحوه حقائق متعدّدة في
الواقع ونفس الأمر.
وثالثا : بعدم المنع من
الصفحه ١٩٣ : الّتي كانت على نحو السّلب
الكلّي هو الإيجاب الجزئي وهو «الماء إذا لم يبلغ قدر كرّ ينجّسه شيء من
الصفحه ١٩٨ : ثبوت الحكم له على نحو الإطلاق ونفي المفهوم
عنها من جهة عدم دلالة الوصف على انتفاء الحكم عن غيره ، كما
الصفحه ٢٠٦ : أو حفظته من أوّله إلى آخره».
(مفهوم الاستثناء)
النّحو
الرّابع : مفهوم
الاستثناء.
لا ريب : أنّ
الصفحه ٢١٠ : ء سنخ العلم عن غير زيد ، بحيث يكون «زيد» في ذلك
القول ونحوه ، علّة منحصرة أو موضوعا منحصرا للعلم ، بل
الصفحه ٢٢٢ : ، موضوعا للحكم بلا قيد ومن دون تعرّض للكثرة ، فضلا
عن كيفيّتها من استغراق ونحوه.
وإن شئت فقل : إنّ
الصفحه ٢٤٤ : ما لم يزد على
مقدار الدّرهم ، وما كان أقلّ من ذلك ، فليس بشيء ، رأيته قبل ، أو لم تره» (٢) ونحوها من
الصفحه ٢٤٧ :
المصداقيّة ، بل لاستفادة شرطيّة الجواز بالمماثلة أو المحرميّة أو نحو ذلك ...».
(٢) فوائد الاصول
الصفحه ٢٧٥ : العلم بمخصّصات كثيرة ، لا مطلقا ، بل على نحو لو تفحّصنا عنها بالمقدار
المتعارف فيما أيدينا من الكتب
الصفحه ٢٧٨ : ، بل كان
مستهجنا.
والسّر فيما قلنا : إنّ الإرادة التّشريعيّة لا تتعلّق بإتيان
المكلّف وانبعاثه نحو
الصفحه ٢٨١ :
للتّخلّص عن
الإشكال الّذي يرد على المقام ، وهو أنّ الخطاب كالإشارة ، نحو توجّه تكويني صوب
المخاطب