الصفحه ٢٧ : وجهه في ردّ باقي
الأقوال.
فنقول : أمّا القول بالاقتضاء على نحو العينيّة ، فقد استدلّ له
: بأنّ الوجود
الصفحه ٢٨ : الفعل مع المنع من
التّرك ، فليس حدّا له على نحو يكون المنع من التّرك من أجزاء الوجوب ومقوّماته ؛
وذلك
الصفحه ٦٢ : الملاك ، أم كان أحدهما أهمّ من الآخر ، وأفاد قدسسره في تقريب ذلك ؛ هو أنّ طلب الشّيء على نحوين
الصفحه ٧٧ : ، وهذا النّحو من التّخيير ممّا لا إشكال في
إمكانه ، بل هو واقع في الخارج عرفا وشرعا ، فمثل ذلك خارج عن
الصفحه ٨٠ : أنّا كلّنا مسئولون بالنّسبة إلى الصّوم والصّلاة
والحجّ والزّكاة ونحوها من الواجبات العينيّة ، كذلك نكون
الصفحه ٨٥ : ء ، كقوله تعالى (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ
يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ...)(١) ونحوه ، أمر بذلك الشّيء ؛ إذ من
الصفحه ٨٦ :
أبناء سبع سنين»
ونحوه ممّا ورد في أمر الولى للصّبي ، فإنّه بناء على ما ذكرناه ، من أنّ الأمر
الصفحه ٩١ :
أن يتعلّق بأمر وجوديّ وهو مبادي الإرادة ونفسها ، فالبرهان يقتضي استحالة تعلّق
الطّلب ونحوه بالأعدام
الصفحه ١٠٥ : الصّوم تخييرا بينهما ، وكذلك نهى عن التّصرّف في الدّار والمجالسة مع
الأغيار على نحو التّخيير ، كما أشار
الصفحه ١١٠ : خطاب
لكلّ واحد واحد حتّى يكون بعثه نحو الصّلاة ، وزجره عن الغصب عند عدم المندوحة
والقدرة على إتيان
الصفحه ١٢٦ : عبارة عن البعث والزّجر بالآلات والأدوات وبالصّنع والهيئات اعتبارا
مكان البعث والزّجر تكوينا باليد ونحوها
الصفحه ١٣٤ : تعلّق الأمر به كان أمره أمرا عباديّا لا يكاد
يسقط إلّا إذا اتي به بنحو قربيّ كسائر أمثاله ، نحو صوم
الصفحه ١٣٥ : الضّمان قهرا ، وكذا لا مجال لجريانه في ما لا أثر
له شرعا ، كالنّظر إلى البحر أو الجبل أو السّماء ونحوها
الصفحه ١٥٣ : عليها : «كبيع
الخمر ونحوها» حيث إنّهم مع كونهم عالمين بفساده شرعا يبيعونها بانين على الصّحّة
وترتيب
الصفحه ١٦١ : الشّرط)
النّحو الأوّل
مفهوم الشّرط ، فقد وقع الكلام بين الأعلام في أنّ الجملة الشّرطيّة ، هل تدلّ على