الصفحه ٢٤٤ : في أنّه بقدر الدّرهم أو
الأقلّ ، فالأحوط عدم العفو». (١)
فقد حكم قدسسره في الصّورة الاولى بالعفو
الصفحه ٢٤٥ : الدّال على العفو ، أو لا حتّى يندرج تحت العامّ؟ يحكم بعدم العفو عنه
في الصّلاة ، وليس لهذا الحكم ـ أيضا
الصفحه ٢٤٧ : مقتضيا لثبوت الحكم على أفراده وعنوان الخاصّ مانعا ، فيجب الأخذ بالمقتضي
إلى أن يحرز المانع ، بل الوجه كما
الصفحه ٢٤٨ : له ، فيجري فيه حكمه من جواز التّمسّك بالعامّ.
ولنا في كلتا الدّعويين نظر ، أمّا الاولى ، فلضعفها
الصفحه ٢٧١ : يتوقّف على تعيين حكم المشافه من
تلك الخطابات بأنّه عامّ أو خاصّ ، وأنت ترى ، أنّ هذا التّعيين متوقّف على
الصفحه ٢٧٢ : ظهور العامّ
مع معرضيّته للتّخصيص قبل الفحص ، ولا أقلّ من الشّكّ ، وهو يكفي في الحكم بعدم
جواز العمل
الصفحه ٢٨٢ : المتعقّب بالضّمير لو لم يكن موضوعا للحكم
مستقلّا ، بل يحتاج إلى ضمير يعقّبه ، يكون مخصّصا بهذا الضّمير
الصفحه ٢٨٦ : الإسناد بإرجاع
الضّمير إلى تمام ما اريد من المرجع ، لكن مع التّوسّع في الإسناد ، بإسناد الحكم
المسند إلى
الصفحه ٣٠٠ : التّسهيل وحكمة الإرفاق والتّوسعة ، فبيان المخصّصات والمقيّدات يكون كذلك.
فعلى
ما ذكر ، أنّ الخاصّ
الوارد
الصفحه ٣١١ :
*
الموضع الثّاني : مقدّمات الحكمة
*
الموضع الثّالث : العمل بالمطلق قبل الفحص
*
الموضع الرّابع : حمل
الصفحه ٣١٤ : ولو جرت فيه مقدّمات الحكمة ، بل إنّما يفيد الإرسال وحذف القيود وجعل
ما هو تحت اللّفظ من المعنى تمام
الصفحه ٣٣١ : تناسب
الموضوع والحكم ، وهذا هو المسمّى ب «المتيقّن الخارجي» ولا ريب : أنّ هذا القسم
لا يكون مانعا عن
الصفحه ٣٣٤ : بالدّليل وهو الكتاب والسّنة ؛ وذلك ، لانخرام
المقدّمة الاولى من الحكمة بالظّفر بالمقيّد المنفصل الكاشف عن
الصفحه ٣٣٨ : الذّهني يمنع عن
انعقاده لعدم جريان مقدّمات الحكمة بتمامها حينئذ ؛ إذ منها عدم القرينة على
التّقييد
الصفحه ٣٤٢ : ء من الحرمة والكراهة ، فالحقّ هنا هو الحكم بالإجمال ؛ وذلك ، لأنّ المفروض ، عدم العلم
بالحرمة كي يحمل