الصفحه ١٦٧ : إنّ إطلاق نفس
الشّرط وهو ما تتعلّق به الأداة بمعونة مقدّمات الحكمة ـ أيضا ـ يكون نظير الإطلاق
في أداة
الصفحه ١٧٣ : لطبيعيّ الإكرام ـ بناء على الانحصار ـ مقتض ومع عدم
المقتضي له ، لا حكم له رأسا من دون حاجة في انتفائه
الصفحه ١٧٧ : ،
أنّه لا حاجة لإثبات هذا الوجه إلى حكم العقل بمعونة قاعدة «الواحد لا يصدر إلّا
من الواحد» كما عن المحقّق
الصفحه ١٨٣ : يرجعان إلى مقام الجعل والتّشريع ، فعلى التّداخل يكون المجعول
حكما واحدا ، وعلى عدمه يكون حكمين متعدّدين
الصفحه ١٨٦ : اجتماع الحكمين المتماثلين في شيء واحد ،
وأنّه يوجب التّأكّد والاندكاك وصيرورتهما حكما واحدا مؤكّدا ، على
الصفحه ١٨٨ : الإطلاق ما حكم به العقل من قاعدة امتناع
صدور الواحد من الكثير ، وكذا العكس ، ينتج نفى إطلاق الجزاء وعدم
الصفحه ٢٠٦ : الرّاجعة إلى الموضوع الموصوف بلا إفادة انتفاء سنخ الحكم عن غير
موردها على ما حقّق في مبحث الوصف.
وأمّا
الصفحه ٢١٥ : : عدم احتياج العامّ إلى مقدّمات الحكمة
*
الجهة الثّالثة : تقسيم العامّ
*
الجهة الرّابعة : ألفاظ
الصفحه ٢١٧ : أوفى ، فقال ما حاصله (١) : أنّ الإطلاق إنّما يفيد كون الطّبيعة بنفسها تمام
الموضوع للحكم من دون إفادة
الصفحه ٢٢١ : إثبات واحد منها بمقدّمات
الحكمة.
توضيح الفرق : أنّ العامّ قد يعمّ مصاديق المتعلّق وأفراده بأسرها عرضا
الصفحه ٢٢٥ :
بينهما من ناحيه احتياجهما إلى مقدّمات الحكمة.
غاية
الأمر : يختلف نتيجة
المقدّمات في النّفي والإثبات
الصفحه ٢٣٣ :
مرتكب الكبيرة ، وبين الأكثر وهو الأعمّ منها ومن الصّغيرة ، فإنّ موضوع الحكم بعد
الاستثناء ليس إلّا عنوان
الصفحه ٢٣٥ : كان
الخاصّ دالّا على حرمة إكرام أفراده ، فالمقام يندرج تحت كبرى دوران الأمر بين
المحذورين ، وحكمه واضح
الصفحه ٢٣٦ : ، كظهور المقيّد والقيد ويكون للحكم فيه
موضوع واحد لا موضوعان ، وعليه ، فيصير الفرد المشكوك اندراجه تحت
الصفحه ٢٣٩ : المتيقّن المعلوم خروجه عن حكم العامّ وهو مرتكب الكبيرة ، ولكن
بالنّسبة إلى الزّائد عنه الّذي يشكّ في خروجه