إكرام الطّبيعي مع الخصوصيّة الاخرى غير العالم ، كالعادل ، أو المؤمن ، أو الهاشمي أو غيرها من سائر العناوين.
ولقد أجاد المحقّق الخراساني قدسسره فيما أفاده في المقام ، حيث قال في ردّ هذا الوجه ، ما هذا لفظه : «لأنّ الاحترازيّة لا توجب إلّا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضيّة» (١) وكذا المحقّق الحائري قدسسره حيث قال : «ونظير ما ذكر ، الاستدلال بقولهم : الأصل في القيود أن تكون احترازيّة ، فإنّه بعد تسليم ظهور كلّ قيد في ذلك يوجب تضييق دائرة الموضوع ، ولا يفيد انتفاء سنخ الحكم من غير مورد القيد ، كما هو واضح». (٢)
ومنها : التّمسّك بأنّ أبي عبيدة فهم من قوله عليهالسلام : «ليّ الواجد يحلّ عقوبته وعرضه» (٣) أو من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «مطل الغني ظلم» (٤) أنّ ليّ غير الواجد لا يحلّ عقوبته ، ومطل غير الغني لا يكون ظلما ، وهذا يكشف عن دلالة القولين على المفهوم.
والجواب عنه ، كما عن الإمام الرّاحل قدسسره هو أنّا لا ننكر دلالة التّقييد بالوصف على المفهوم أحيانا وبمعونة القرائن ولو كانت القرينة هو تناسب الحكم والموضوع كالمقام ، بل إنّما ننكرها بنفسه ومع الغمض عن دلالة القرائن ، وعليه ، فلا يكون فهم أبي عبيدة في خصوص المثال دليلا على كون الوصف بطبعه ذا مفهوم.
ومنها : أنّ الوصف والقيد لو لم يدلّ على المفهوم ، لم يكن لحمل المطلق على
__________________
(١) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣٢٣.
(٢) درر الفوائد : ج ١ ، ص ٢٠١ و ٢٠٢.
(٣) قد مرّت الإشارة إلى رواية أبي عبيدة ، فراجع.
(٤) قد مرّت الإشارة إلى رواية أبي عبيدة ، فراجع.
![مفتاح الأصول [ ج ٢ ] مفتاح الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3809_meftah-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
