وقد يقال : بالتّعميم ، كما صرّح به صاحب الفصول قدسسره (١) وكذا الشّيخ الأنصاري قدسسره. (٢)
والحقّ أنّ مقتضى الظّاهر هو التّعميم ، كما يشهد له ما تمسّك الأصحاب لمفهوم الوصف بمثل قوله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)(٣) فإنّ كلمة : «فاسق» وصف غير معتمد ، كما هو واضح ، وبرواية أبي عبيدة ، حيث قال عليهالسلام : «ليّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته» (٤) و «مطل الغنيّ ظلم» (٥) ، فإنّ كلمة : «الواجد» وكذا : «الغني» وصفان غير معتمدين على موضوع ، مع أنّ أبا عبيدة قد فهم منهما المفهوم وهو «ليّ غير الواجد لا يحلّ عرضه ولا عقوبته» و «مطل غير الغنيّ لا يكون ظلما».
وأمّا القياس باللّقب ، كما عرفته آنفا من المحقّق النّائيني قدسسره ، ففيه : أنّ الأوصاف تفارق الألقاب ، بأنّ التّعليق عليها مشعر بالعليّة دون الألقاب ، فلا ملازمة بين دخول الوصف الغير المعتمد في حريم النّزاع ، وبين دخول اللّقب فيه.
ومن هنا يظهر ضعف ما استدلّ به المحقّق النّائيني قدسسره للقول بالاختصاص من قوله : «الالتزام بالمفهوم في ما ذكر الموصوف صريحا ، إنّما هو لخروج الكلام عن
__________________
(١) راجع ، الفصول الغروية : ص ١٥١ ، س ٣٦.
(٢) راجع ، مطارح الأنظار : ص ١٨٣ ، س ٩.
(٣) سورة الحجرات (٤٩) ، الآية ٦.
(٤) مسند أحمد بن حنبل ، صفحه ٢٢٢ ، سنن ابن ماجة ، ج ٢ ، الباب ١٨ من الصّدقات ، ص ٨١١ ، الحديث ٢٤٢٧ ، سنن النسائى ، ج ٧ ، ص ٣١٦ و ٣١٧ ؛ راجع قوانين الاصول : ج ١ ، ص ١٧٨ ، س ١٢.
(٥) صحيح مسلم : ج ٣ ، الباب ٧ في المساقات ، ص ٢٨٣ ، الحديث ٣٣ ؛ وسنن النّسائى : ج ٧ ، ص ٣١٧ ؛ راجع ، قوانين الاصول : ج ١ ، ص ١٧٨ ، س ١٤.