منحصرة) ، فالقائل بالمفهوم لا بدّ له من إثبات تلك الخصوصيّة ، إمّا بالوضع ، أو بالقرينة وأنّى له ذلك ، حيث إنّ إثباتها يحتاج إلى تحقّق امور أربعة في القضيّة الشّرطيّة :
أحدها : كونها لزوميّة.
ثانيها : كون اللّزوم ترتبيّا.
ثالثها : كون التّرتّب عليّا.
رابعها : كون العلّة انحصاريّة.
مع أنّك ترى ، أنّه إذا منع واحد من تلك الامور ينتفي المفهوم ، فضلا أن يمنع عن الجميع ، ولذا نكتفي بمنع العلّيّة المنحصرة الّتي استدلّ بها لإثبات المفهوم ، فنقول : قد تمسّك بها لإثباته من وجوه.
منها : تبادرها من القضيّة الشّرطيّة ووضعها لها.
وفيه : أنّ ذلك أوّل الكلام ، كيف ، وأنّه لو كان هناك تبادر لزم أن يكون استعمال القضيّة الشّرطيّة في غير موارد العلّيّة المنحصرة مجازا ومع العناية ، والأمر ليس كذلك ، ولنعم ما أفاده المحقّق الخراساني قدسسره ، فقال : «كيف ، ولا يرى في استعمالها فيهما (مطلق اللّزوم والعلّيّة غير المنحصرة) عناية ورعاية علاقة ، بل تكون إرادته ، كإرادة التّرتّب على العلّة المنحصرة بلا عناية». (١)
ومنها : انصراف القضيّة الشّرطيّة إلى العلّيّة المنحصرة لمكان أكمليّة هذه العلّة.
__________________
(١) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣٠٣.