فلا وجه لاستثناء ذلك ، كما عن بعض الأعاظم قدسسره.
الأمر الثّامن : أنّ النّزاع في المسألة مبتن على القول بتعلّق الأحكام بالطّبائع ؛ وذلك ، لما عرفت في مبحث التّرتّب ، وفي فصل تعلّق الأحكام بالطّبائع ، بما لا مزيد عليه ، من أنّ الأحكام بأسرها ، إنّما تتعلّق بنفس الطّبائع والعناوين الكلّيّة ، كالصّوم والصّلاة والحجّ ، دون الأفراد ، حيث إنّ الفرد الخارجيّ الصّادر من المكلّف يكون ظرف سقوط التّكليف ، لا ظرف تعلّقه وثبوته.
وعليه : فيندفع ما في المقام من توهمين ـ كما أشار إليهما المحقّق الخراساني قدسسره ـ أحدهما : توهم أنّ ابتناء النّزاع على القول بالطّبائع ، إنّما هو لأجل أنّ القول بتعلّق الأحكام بالأفراد لا يقتضي إلّا الامتناع ، حيث إنّه يلزم على هذا تعلّق الحكمين بواحد شخصي ، وهذا مستحيل.
ثانيهما : توهم التّفصيل في المسألة بين القول بالجواز ، فهو مبتن على القول بالطّبائع لتعدّد متعلّق الأمر والنّهي ذاتا وإن اتّحدا وجودا ، وبين القول بالامتناع ، فهو مبتن على القول بالأفراد ، لاتّحاد متعلّقهما شخصا خارجا وكونه فردا واحدا.
وجه الاندفاع ؛ هو ما عرفت من عدم معقوليّة تعلّق الأحكام بالأفراد رأسا حتّى بالنّسبة إلى حكم واحد ، وبعبارة اخرى : إنّ خروج القول بتعلّق الأحكام بالأفراد عن مورد النّزاع في المسألة ، إنّما هو لأجل ما ذكرنا من بطلان هذا القول رأسا ، لا ما ذكره المتوهّم من لزوم تعلّق الحكمين بواحد شخصي حتّى يتخيّل إمكان تعلّق حكم واحد بالفرد ؛ إذ عرفت : أنّ المناط في بطلان هذا القول هو أنّ الخارج ليس ظرفا لثبوت التّكليف ، بل إنّما هو ظرف لسقوطه ، وأنت ترى ، أنّ هذا المناط