ويحتمل أن يراد منه السؤال عن حكم النجاسة المعلومة بالإجمال في الثوب حال الصلاة ، واستبعاد جهل زرارة هذا الحكم في غير محلّه ، إذ لعلّه احتمل أنّ العلم الاجمالي ليس كالعلم التفصيلي منجّزا كما هو مذهب جمع.
ويحتمل أن يراد منه أنّه لمّا طلبه وما قدر عليه يعني لم يجده شك في أنّه أصابه الدم أم لا ، بأن كان علمه جهلا مركّبا وصلى على هذا الحال ثمّ تبيّن بعد الصلاة أنّه أصابه وصلى في النجس جاهلا به ، ولا يشكل ذلك بأنّ الجاهل بنجاسة ثوبه لا يعيد صلاته مع أنّه (عليهالسلام) أجاب بوجوب الاعادة ، لامكان الفرق بين مثل هذا الجاهل الذي تقدّم منه العلم ثمّ شك وبين غيره ، فيختص حكم وجوب الاعادة بالأوّل ويخصّص بهذه الرواية عموم أدلّة صحّة صلاة من صلى في النجس جاهلا بالنجاسة ، وكيف كان هذه الفقرة من الرواية خارجة عن محلّ الاستدلال ، بل محلّ الاستدلال منها موضعان الفقرة الثالثة والسادسة كما لا يخفى.
لكن ذكر في القوانين (١) أنّ في هذه الصحيحة مواضع للدلالة يمكن أن يريد بالموضع الثالث للدلالة قوله «لأنّك كنت على يقين من طهارتك» بملاحظة عموم العلّة على التقريب السابق في الصحيحة الاولى ، ويمكن أن يريد به قوله «لأنّك لا تدري لعلّه شيء اوقع عليك» بدعوى أنّه يفهم منه أنّ المناط في صحّة الصلاة هو اليقين بالطهارة السابقة ، ويمكن أن يريد به قوله «حتّى تكون على يقين من طهارتك» بتقريب أنّ الأمر بغسل جميع الناحية التي يرى أنّه أصابها وعدم الاكتفاء بغسل بعضها بملاحظة استصحاب النجاسة المتيقّنة في الثوب ، وما يقال من أنّ ذلك من باب قاعدة الاشتغال ومنطبق عليها ، مدفوع بأنّ قاعدة
__________________
(١) القوانين ٢ : ٦٢.