الصفحه ٣٠٤ : العمل لأنه قد حضر وقت عمله في سائر أفراد العام
غير الشك في النسخ وهو كاف في صحة النسخ.
وأمّا على
الصفحه ٣٣٨ : فيه كذلك إذ بالاستصحاب يتحقق جزء
موضوع الحكم أو موضوع موضوعه فلم يكن لغوا وهو كاف في صحته ، ولعل
الصفحه ٣٤٥ :
للأصل تمسكا بأنّ نفس دليل الاصول كافية في الحكم بالنسبة إلى الزمان الثاني
كالأول من غير حاجة إلى
الصفحه ٣٦٢ : المذكور ، بأن يكون للطهارة محلان ، بل نقول لا
ريب أنّ الدخول في الصلاة الاولى كاف في صدق التجاوز عن محل
الصفحه ٣٧٢ : إلى مشروط قد فرغ عنه كاف في الحكم بوجود الشرط مطلقا ولو بالنسبة
إلى ما لم يدخل فيه ، مثلا إذا شك بعد
الصفحه ٣٨٤ : كان ركنا فالصلاة باطلة لأصالة
عدم الاتيان به ، مع أنّ مجرد الشك كاف في الحكم بالبطلان ولا يحتاج إلى
الصفحه ٤٤١ : بهذا الظن أيضا وهو كاف في عدم حجية بناء العقلاء الكذائي ، انتهى الملخّص
من كلامه (رحمهالله).
وفيه
الصفحه ٤٥١ : العلماء فإنه نص في
__________________
(١) الكافي ١ : ٦٢ /
باب اختلاف الحديث ، بحار الأنوار ٢ : ١٨٥.
الصفحه ٤٥٦ : الخصم ، إذ يكفي فيه منع
أولوية الجمع غاية الأمر تساويه مع الطرح وهو كاف في غرضه ، هذا كلّه بالنسبة إلى
الصفحه ٤٧٩ :
حتّى ترى القائم (عجّل
الله تعالى فرجه)» لكن لا يخفى أنّ إطلاق باقي أخبار التخيير كاف في بقا
الصفحه ٥١٧ :
أنّ المقبولة بنفسها كافية لنا حيث إنّها مقبولة عند الفقهاء معتمدة لديهم يتمسكون
بها في أبواب كثيرة
الصفحه ٥٢٠ : مرجحا
ولا مرجعا ، فلا بدّ أن يحمل الأمر به هاهنا على الاستحباب أو الارشاد.
قوله
: التاسع ما عن الكافي
الصفحه ٥٤٧ :
صار العام مجملا
فلا ينفع موافقة أحد المتعارضين لهذا العام ، وكذا موافقته لمطلق الكتاب المعارض
الصفحه ٥٢١ : يرويه من أثق به ومن لا أثق به قال (عليهالسلام) «إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من
الصفحه ٥٢٣ :
من باب التعاضد ،
وسيأتي ما فيه.
قوله
: وأمّا الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة الخ (١).
فيه