الصفحه ٥٤٦ :
الكتاب ، بل ظاهره
أنّ الخبر في نفسه مردود لمخالفته للكتاب فهو في عرض سائر الأخبار الواردة في عرض
الصفحه ٢٨٢ : لأنّ أصالة عدم الكرية كاف في
ترتّب الحكم الشرعي لا حاجة إلى توسيط الواسطة العقلية ، لأنّ حكم الانفعال
الصفحه ٣٨٥ : ) بناء
على تفسيره بما في الكافي (٢).
لا يخفى أنه لو
أغمضنا عن الرواية المفسّرة تكون الآية ظاهرة في حسن
الصفحه ٤٩ : الطهارة يترتّب عليه جواز الدخول في الصلاة من دون
واسطة وهذا كاف في المطلوب من الاستصحاب ، وهذا بخلاف
الصفحه ٧٠ : الحكم حين الشك في بقاء شيء يكون على طبق
اليقين السابق ، وعموم هذا التعليل كاف في المطلوب ، لكن هذا مبنيّ
الصفحه ٧٢ : «ولا ينقض اليقين» لا العهد ، والأظهر أنّ الأمر الثاني كاف في الاستدلال لو
ثبت ولا يحتاج إلى ضمّ الأمر
الصفحه ٩٠ : العلّامة مأخوذ من
الغضائري فلعلّه علم ذلك من غير طريقه ، نعم اعتماد المحدّث المجلسي (رحمهالله) لعلّه كاف
الصفحه ١١٠ :
صارت قرينة على إرادة الأعم في قوله «لا تنقض اليقين بالشك» فهو ، وإلّا فهي
بنفسها كافية في إثبات العموم
الصفحه ١٥٩ : في المقام لأنّه من مجاري
قاعدة الاشتغال المتفق عليها وهي كافية في المطلوب ، مدفوع بعدم المنافاة ، ولا
الصفحه ١٦٠ :
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ :
١٣١.
(٢) الكافي ١ : ٥٨ /
١٩.
الصفحه ١٦١ :
قوله اجلس إلى
الغروب كاف في رفع الشك ، مدفوع بما عرفت من أنّ النسخ رافع للحكم الثابت بدليله
فلا
الصفحه ١٩٩ : العقل بوجوب الاحتياط بفعل
الوضوء والغسل كليهما كاف مغن عن إجراء الاستصحاب.
والجواب : أنّ
الغرض من إجرا
الصفحه ٢١٢ : ء أصالة
عدم التذكية ، نظير تعليق صحة الصلاة على الطهارة فمجرد الشك في وجود الطهارة كاف
في عدم الحكم بالصحة
الصفحه ٢١٦ : لعدم حجية الأصل المثبت ، فأجاب بأنّ مجرّد
تحقق عدم التذكية كاف في ترتّب الحرمة والنجاسة بناء على ما سبق
الصفحه ٢٥٦ : .
وفيه : أنّ
استصحاب السببية كاف في ترتّب الحكم لا يحتاج إلى أمر آخر ، وليس هذا إلّا
كاستصحاب الطهارة