هذا الاتّفاق على تقدير تسليمه غير كاشف عن رأي الإمام (عليهالسلام) إذ لعلّهم استندوا في ذلك إلى بعض الوجوه الآتية في المتن أو غيره.
قوله : الثاني أنّ قوله (عليهالسلام) الخ (١).
قد يقرّر هذا الوجه بأنه من قبيل دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ، فإنّ إخراج الشك السببي عن عموم لا تنقض تخصيص لا محالة ، بخلاف الشك المسببي إذ باجراء الاستصحاب في الشك السببي يرتفع الشك المسبب فيكون خروجه من التخصص.
ويرد عليه : أنّ الشك المسبب موجود وجدانا لم يرتفع باجراء الاستصحاب في الشك السببي فيكون تخصيصا كالعكس ، نعم لو ورد دليل اجتهادي على خلاف الحالة السابقة يوجب خروج المورد عن موضوع دليل الاستصحاب ، لكون ذلك الدليل ناظرا إلى الواقع وثبتت حجيته وأنه يقين شرعي تعبّدي ، وهذا بخلاف الاستصحاب فإنه حكم العمل عند الشك فلا يحصل به غاية حرمة نقض اليقين السابق أعني اليقين بالخلاف (٢).
وقد يقرّر هذا الوجه بأنه من باب دوران الأمر بين التخصيص لدليل والتخصيص من غير دليل ، ولعله ظاهر المتن.
ويمكن أن يجاب عن هذا أيضا بأنه وإن كان كذلك إلّا أنّ هذا ترجيح
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٣٩٥.
(٢) أقول : الإنصاف أنّ حال الاستصحاب حال الأدلة والأمارات الشرعية في أنّ الشك الوجداني لا يرتفع بوجود كل منهما على خلاف الحالة السابقة ، وفي كون كل منهما بحكم اليقين تنزيلا بحكم الشارع ، وكون الاستصحاب في مقام حكم العمل دون بيان الواقع لا يضر ، لأنه يستفاد من قوله (عليهالسلام) «لا تنقض» بقاء نفس المتيقن السابق تنزيلا.