الوجه وإن كان بعيدا إلّا أنه يلتزم به لو لم يظفر بوجه أحسن منه.
وأمّا التخصص فبيانه أنّ متعلق الشك في قوله (عليهالسلام) «لا تنقض اليقين بالشك» هو دليل الحكم على خلاف اليقين لا نفس متعلق اليقين ، فكأنه قال لا تنقض اليقين بالطهارة بالشك في دليل زوال الطهارة. وبعبارة اخرى لا تنقضه بغير الدليل بل تنقضه باليقين بدليل زوال الطهارة ، ولا ريب أنه لو قامت البيّنة على زوال الطهارة فقد حصلت غاية حكم حرمة النقض ولم يبق محل لجريان الاستصحاب لأنه قد قيّد بغير هذا المورد في لسان دليله ، وحال قيام البيّنة على زوال الطهارة حال اليقين بالزوال وجدانا في حصول الغاية ، ولا يمكن معارضة هذا بأنّ دليل حجية البيّنة مقيّد بعدم وجود الاستصحاب على خلافه حتى يلزم سقوطه في مقابل الاستصحاب ، لأنّ دليل حجيتها مطلق غير مقيد بشيء ، وذلك نظير ما يقال في تقديم العام على المطلق عند المعارضة بناء على كون عموم المطلق من باب دليل الحكمة وأنه معلّق على عدم وصول بيان بالنسبة إلى أفراده من أنّ العام يصلح لأن يكون بيانا لحكم مورد التعارض فلا يجري دليل الاطلاق فلا إطلاق بالنسبة إليه.
وممّا ذكرنا ظهر اندفاع ما اورد في المتن على هذا الوجه من أنه لا يتم إلّا بعد إثبات حكومة الأمارات على الاستصحاب وإلّا فيمكن أن يقال إنّ مؤدّى دليل الاستصحاب العمل على الحالة السابقة مطلقا قامت على خلافه البيّنة أم لا ، ومؤدّى دليل البيّنة العمل عليها خالف الحالة السابقة أم لا ، توضيح الاندفاع : أنّ مؤدّى دليل الاستصحاب مقيّد بعدم دليل على خلافه بخلاف مؤدّى دليل البيّنة فإنه مطلق يشمل مورد الاستصحاب كما يشمل غيره.
أقول : ويمكن تقرير التخصص على وجه يكون متعلّق الشك نفس متعلّق اليقين بدعوى أنّ الشك الذي قامت أمارة على تعيين أحد طرفيه ليس بشك في