قوله : لم يكن إشكال في أنّ الظن بالملزوم يوجب الظن باللازم (١).
الإنصاف أنّه لو أغمضنا عن حكومة الأصل في الملزوم على الأصل في اللازم كما سيأتي بيانه في مسألة تعارض الاستصحابين وأشار المصنف إليها هنا أيضا ، لا مفرّ من التعارض إذ كما أنّ الظن بالملزوم مستلزم للظن باللازم كذلك الظن بعدم اللازم مستلزم للظن بعدم الملزوم ، ولا فرق في ذلك بين اللوازم الشرعية والعقلية ، نعم بناء على الحكومة يلزم حجية الأصل المثبت بناء على الظن ، لكن هذا إذا قلنا بحجية هذا الظن بالنسبة إلى اللازم كما هو حجة بالنسبة إلى الملزوم ، ولمانع أن يمنع ذلك ، لأنّ الظن في الملزوم لمّا كان حاصلا من جهة الحالة السابقة المتيقنة كان متبعا عند العقلاء وقامت عليه السيرة ، بخلاف الظن في اللازم فإنه ليس مستندا إلى الحالة المتيقنة في سابقه وهو الملاك في الحجية ولم يوجد فيه ، اللهمّ إلّا أن يدّعى أنّ بناء العقلاء على اعتبار الظن الحاصل من الحالة السابقة والظن الحاصل من ذلك الظن ولو بواسطة أو وسائط ، وهو كما ترى فافهم.
قوله : إلّا أن يوجّه الخ (٢).
وهو الوجه ، بتقريب أنّ القضية المستفادة من الأدلة هو هكذا : من أسلم حال حياة مورّثه يرث بموته ، ويصدق في الفرض أنّ الولد أسلم حال حياة أبيه بالحياة الاستصحابي فيرث بموته ، نظير استصحاب الطهارة بعينه فإذا صلّى مستصحب الطهارة يصدق أنه صلّى حال الطهارة المستصحبة وجدانا فتترتب
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٣٨.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٣٩.