عليه الصحة ، وقد سلك صاحب الجواهر (١) هنا مسلكا آخر ، وهو أنّ الولدية مقتضية للارث والكفر مانع ، فإذا علمنا بالمقتضي وشككنا في المانع نعمل بالمقتضي ولا نحتاج إلى الاستصحاب ، لكن هذا مبني على اعتبار قاعدة الاقتضاء وهو في محل المنع.
قوله : كما يعلم من الفرع الذي ذكره قبل هذا الفرع في الشرائع (٢).
الفرع الذي ذكره في الشرائع (٣) قبل هذا الفرع هو أنه لو مات المسلم عن ابنين مثلا فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب وادّعى الآخر مثله فأنكر أخوه ، فالقول قول المتفق على إسلامه مع يمينه أنه لا يعلم أنّ أخاه أسلم قبل موت أبيه ، وكذا لو كانا مملوكين فاعتقا واتّفقا على حرية أحدهما واختلفا في الآخر انتهى. ولا يخفى أنه لم يعلم من هذا الفرع أنّ سبب الميراث إسلام الولد أو حريته حال حياة الأب لا تقدم الإسلام على الموت بل كل منهما محتمل لو لم نقل بكون الثاني أظهر.
قوله : فإن كان اللازم في الحكم بالنجاسة إحراز وقوعها في زمان القلّة (٤).
هذا على القول بأنّ الانفعال بالملاقاة معلّق على القلة ، وأمّا على القول بأنّ عدم الانفعال والعصمة معلّق على الكرية فينعكس الأمر وتكون أصالة عدم الكرية حين الملاقاة خاليا عن شوب الاثبات ، لأنّ العصمة حكم مترتب على نفس
__________________
(١) جواهر الكلام ٤٠ : ٥٠٤.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٣٩.
(٣) الشرائع ٤ : ١٢٠.
(٤) فرائد الاصول ٣ : ٢٤٠.