قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

حاشية فرائد الأصول [ ج ٢ ]

حاشية فرائد الأصول

حاشية فرائد الأصول [ ج ٢ ]

تحمیل

حاشية فرائد الأصول [ ج ٢ ]

80/594
*

الصلاة كالسورة مثلا وأتى بالصلاة بلا سورة فلا يجب عليه الإعادة وإن تذكّر في الوقت ، وذلك لأنّا إن قلنا بأنّ الحديث مخصّص لأدلة الأحكام الواقعية وأنّ جزئيّة السورة مرفوعة واقعا في حال النسيان فالمأتي به تمام المأمور به في هذا الحال وقد حصل الامتثال ، فلا وجه لعدم الإجزاء ولزوم الإعادة.

لكن قد يقال بلزوم الإعادة لأحد وجهين :

الأول : ما أسند إلى سيد مشايخنا حجة الإسلام الشيرازي (رحمه‌الله) وهو أنّ التحقيق في الواجب الموسّع كصلاة الظهر مثلا أنّ المأمور مكلّف بإيجاد طبيعة الصلاة بين الظهر والمغرب ، فإذا كان المكلّف ذاكرا فيما بين الحدين ولو في بعض أجزاء الوقت فلم ترتفع جزئية السورة بالنسبة إليه وهو قادر متمكن من إتيان الصلاة مع السورة في مجموع الوقت ذاكرا فكيف يجزي عنه غيرها ، إذ لا أمر بغيرها حتى يكون مأمورا بصلاة أخرى ناقصة ويتكلم في الاكتفاء بها عن الصلاة التامة ، فترك الجزء حينئذ ترك عمدي موجب للبطلان باعتبار الأمر الموجود المتعلّق بالصلاة التامة.

وفيه : أنّ ما ذكرت في معنى الواجب الموسّع وإن كان مسلّما لكن لا يخفى أنّ الأمر لا ينقطع في جزء من أجزاء الوقت قبل الأداء ، ففي الجزء الذي حصل النسيان فيه فإنّه مأمور بالصلاة البتة ولا يكون مأمورا بالصلاة مع السورة لقضية رفع النسيان ، فلا جرم يكون مكلفا بالصلاة بلا سورة وقد أتى بها ، فحصل الامتثال وسقط الأمر فلا إعادة. وبهذا التقرير تعرف وجه عدم وجوب إعادة الصلاة لو صلى في السفر قصرا ثم حضر في الوقت ، أو صلى صلاة غير تامة الأجزاء والشرائط الاختيارية بأحد الأعذار الأخر ثم ارتفع عذره في الوقت حرفا بحرف.