الصفحه ١٩٨ : بلغه» (١) وقوله (عليهالسلام) في مرسلة السيد «كان له ذلك كان حقا» (٢) كما أن ظاهر قوله (عليهالسلام
الصفحه ٥٤٧ : المصنف ، وفّقنا الله له
ولكل خير.
قوله
: ويرد عليه أنه إن كانت قاعدة نفي الضرر معتبرة في مورد الأصل
الصفحه ٣٤٤ : الموصول لا يمكن أن يشمل أفراده مرتين فإنّ الظهر فرد له والجمعة أيضا فرد له
قطعا ، وأما أحدهما بعنوان كونه
الصفحه ٤٤٣ : بأوامر متعددة فكل أمر من هذه الأوامر له جهتان ، فمن جهة أنّ
كلا من هذه الأوامر يوجب تقييد الباقي فإطلاق
الصفحه ١٢٩ :
تفسير الأتقى بذلك
في قوله تعالى : (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ)(١) ويكون الأمر
الصفحه ٢٥٨ : وهو اختصاص المقر له الثاني بالمقرّ به ، ولا شيء للأول لرجوع المقرّ عن
الإقرار له ببل ، وعلى القولين لا
الصفحه ٥٨٢ : في عامّ واحد مما لم نعهده ، مع أنّ
هذا كلّه مجرد فرض لا شاهد له ، إذ قد عرفت أنّ ظاهر الأخبار نفي
الصفحه ٥٨٤ : المصنف (قدسسره) في الرسالة أنّ مقتضى هذه القاعدة أن لا يجوز لأحد إضرار
إنسان لدفع الضرر المتوجّه إليه
الصفحه ٣٧ :
الدليل الظنّي
يزول الشك بهذا المعنى ويرتفع التحيّر الذي هو موضوع الأصل تحقيقا.
الثاني : أن يقال
الصفحه ١٢٠ :
العدم لأنّه من
علم الغيب فلا يعلمه إلّا الله وإن كانوا يعلمون منه ما يحتاجون إليه وإذا شاءوا
أن
الصفحه ٥٧١ :
يكن المكلف مقدما
على هذا الضرر ، إذ لا داعي له إلى هذا الفعل عدا امتثال أمر الشارع (١).
وثالثا
الصفحه ٩٥ : له أن يرجع إلى صاحبه أبدا».
ومواضع اختلافه مع
ما نقله في المتن غير خفية إلّا أنّه لا يتفاوت الأمر
الصفحه ١٤٤ :
الله فمن يرتع حول
الحمى يوشك أن يدخلها» (١) وقوله (عليهالسلام) «فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم
الصفحه ٣٩٤ :
المولى لعبده ايتني بالماء ، فلا يجوز له أن يأتي بما شكّ في أنه ماء أو عصير
ويقول إني أعلم بوجوب إتيان
الصفحه ١٧ : بالأدلة المعهودة ما
جعل الله أفرادها الحرجية ، فهو من باب الحكومة كما هو مختار المصنف ، ولو قيل :
إنّ