الصفحه ٣٠٣ : وجيشه سلطانا آخر كذلك ، فلا ريب أنّ أمير الجيش
والجيش في طول السلطان مؤتمر بأمره منزجر بنهيه لكنه ليس في
الصفحه ٥٤٩ : بالنسبة إلى موارد
الشك ، وبأدلة الحرج أيضا ، كما أنه استدل على قاعدة الحرج أيضا بأدلة الضرر ، ولا
بأس بذلك
الصفحه ٣٤٨ : أمر لا ربط له بذلك الخطاب المجمل.
قوله
: وهذا الوجه هو الذي ينبغي أن يقصد (١).
إن قلنا بأنّ
القربة
الصفحه ٥٠ : بفعل أعطى ما يكون من قبل الله إعطاؤه من
القدرة والمال والإعلام.
وبوجه آخر وهو أن
يحمل قوله : لا يكلّف
الصفحه ٥٤ : (٢).
لأنّها في ذيل
الآية التي تحكي قصّة بدر في سورة الأنفال وهي قوله تعالى : (إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ
الصفحه ٥٣ : : إنّ المراد بقوله : (لِيُضِلَّ) بعد عدم إمكان حمله على معناه الحقيقي لامتناعه على الله ،
هو فعل ما
الصفحه ٥٣١ :
الأول ، كما أنّ
المأمور به الأولي في هذا الحال أيضا محبوب في نفس الآمر مطلقا ومطلوب له كذلك ،
لم
الصفحه ٥٦٧ : الرابع لا يحتاج في شموله له والاستدلال بالرواية عليه إلى هذه التكلفات
الباردة.
ثم اعلم أنّ أظهر
الصفحه ٤٩ :
قوله
: وهذا المعنى أظهر وأشمل لأنّ الإنفاق من الميسور داخل فيما آتاه الله (١).
يعني أنه لو حمل
الصفحه ٨٨ :
بها بقرينة لفظ
حجب الله ، أو المراد ما يشمل المعنيين ، والأظهر الأول.
فإن قلت : إنّ
ظاهر الوضع
الصفحه ٥٦٢ :
عدم جواز فعل
الفسخ وهذا مما لا محصّل له ولا يفيد شيئا مما أراده ، وفرق بين وجوب الوفاء
بمقتضى
الصفحه ٢٥ : للمراد
ومفسّر له ، وذكر في بيان الثمرة بين التخصيص والحكومة ما حاصله : أنّ الحاكم
يقدّم على المحكوم ولو
الصفحه ٣٨٠ : البراءة لا يزيد على أنّ العقاب على ترك الصلاة المستند إلى ترك
الجزء المشكوك مرفوع ، فلا ينافي ذلك صحة
الصفحه ٤٨٨ : عن تبديل حكم الله بالغسل في محلّ التيمم ، ويمكن أن يجاب بأنّ الذم على
الغسل الموجب للقتل كاف في
الصفحه ١٩٢ : ظاهر عنوان المتن أنّ الكلام هنا في أنّ حسن الاحتياط
العقلي هل يقتضي جواز فعل المحتمل الوجوب بعنوان