البحث في حاشية فرائد الأصول
٨٣/٣١ الصفحه ٢٧ : بمعنى إلغاء حكم الشك أي ما كان مجعولا له من مقتضى
الاستصحاب أو الاحتياط أو البراءة أو غير ذلك ، فكأنّه
الصفحه ٤٨ : فلا بد أن يفصّل بين صورة تعدد المتعلّق واتحاده فيقال في الأول إنّ الشك
في المكلف به.
وعلى أي حال لا
الصفحه ٥٩ : بالوجدان فنحمله على عدم نقض آثار اليقين وإبقائها أي آثار المتيقن ، ونحن
نقول فيه نظير ما قلنا هاهنا إنّ
الصفحه ٩٠ : نهي» (٢).
روى المجلسي (رحمهالله) في آخر المجلد الأول من البحار (٣) في باب ما يستنبط من الآيات
الصفحه ١٠١ : المشتبه.
وثانيا : الحل
بأنّ المعنى أن كل كلي كاللحم مثلا فيه نوعان حلال وحرام في الجملة ، فهو أي ذلك
الصفحه ١٠٢ : استعمال لفظ «تعرف» في معنيين ، بل المراد منه مطلق
المعرفة من أي سبب كانت ، وإن كان ذلك استعمال اللفظ في
الصفحه ١٢٠ :
الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد النفس الأمرية ، لأنّ قاعدة البراءة إنما تنفي
العقاب على الفعل أي العذاب
الصفحه ١٢٨ : وإدراك الواقعيات من
التكاليف بأجمعها ، ففيه : أنّ هذا المعنى ليس ظاهر الآية ، بل يمكن أن يكون حق
التقوى
الصفحه ١٣١ : أمكن فيه الاحتياط ، وأما إذا بيّن أنّ ارتكاب الشبهة اقتحام في
الهلكة أي العقاب ومن ارتكب الشبهات يقع في
الصفحه ١٣٥ :
يعاضد الدليل كما لا يعارضه. وفيه : ما مرّ من أنّ الآيات على تقدير تماميتها
سيّما قوله تعالى : (لا
الصفحه ١٦٨ : كان اللفظ
الدال على الحكم مجملا كالنهي المردد بين الحرمة والكراهة لحصول غاية البراءة أي
وجود هذا النهي
الصفحه ١٧٠ : الشبهة في طريق الحكم ، أي كان داخلا في الشبهة في طريق
امتثال الحكم بحذف المضاف ، ووجه فساد التوهّم ما
الصفحه ١٧٨ : بمعنى الخبائث
الشرعية أي المحرّمات فلا ريب أنّ النهي عنها بهذا المعنى إرشادي محض مثل قوله
تعالى : (وَما
الصفحه ١٨٤ :
الاحتمال ، فكل مكلّف لا يكاد يعرف أنّ أي مقدار من الاحتياط يجوز له حتى لا يلزم
منه ومن احتياط باقي
الصفحه ١٨٦ : الحرج أخذ بجميعها وإلّا فباثنين منها وإلّا
فبواحد منها ، لكن لا بدّ أن يلاحظ أنّ أيها أرجح فيقدّم على