منهما بنصّ الآخر ، وتتمة الكلام موكولة إلى محلّها من مسألة الإجزاء وباب الاجتهاد والتقليد وكتاب القضاء من الفقه فتبصّر.
قوله : ولا خلاف في ذلك ظاهرا أيضا إلّا من بعض مشايخنا المعاصرين (١).
هو المحقق النراقي في كتاب مناهج الأصول في أواخر باب التقليد (٢) إلّا أنه ذكر لمطلبه مقدمتين ثانيتهما ما ذكره المصنف في المتن ، ولا بأس بذكر مقدمته الأولى فإنه دخيل في توضيح مراده وهي قوله : الأولى مما لا شك فيه أنه لا تكليف فوق العلم والاعتقاد ، ويلزمه أنه لو اعتقد أحد ترتّب أثر على شيء بحيث لم يحتمل خلافه ترتّب عليه في حقه ، فمن اعتقد حلية الزوجة بعقد باطل واقعا يحلّ عليه ما دام كذلك كما يحلّ الأجنبية باعتقاد أنها زوجته ، ومن اعتقد بطلان عقد صحيح يحرم عليه المعقودة به ما دام كذلك كما يحرم الزوجة باعتقاد أنها أجنبية وهذا ظاهر ، انتهى.
ولا يخفى ما فيه من الغرابة بمكان.
قوله : فنقول بعد الإغماض عما هو التحقيق عندنا ، إلخ (٣).
قضية مجعولية الأحكام الوضعية قبالة الأحكام التكليفية وإن كانت موافقة للتحقيق كما تقدم بيانه في الجملة ، وسيأتي مفصّلا في الاستصحاب عند تعرّض المصنف للمسألة ، إلّا أنّ مدّعى المحقق النراقي لا يتوقف على ثبوتها وإن كان ظاهر كلامه ذلك لو لم يكن صريحه ، لأنّه يمكن أن يقرّر مقصوده
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٤٢٣.
(٢) مناهج الاصول : ٣١٢.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ٤٢٦.