قوله : الثاني لو جعل الشارع للكل بدلا اضطراريا كالتيمم ، إلخ (١).
أما لو جعل للكل بدلا اختياريا كخصال الكفارة مثلا لو عجز المكلف عن صوم شهرين متتابعين لكنه قادر على أقل من شهرين بيوم أو أكثر ، أو أنه قادر على صوم شهرين من دون التتابع وقادر على باقي الخصال أيضا من العتق والإطعام ، فهل تجري قاعدة الميسور حينئذ حتى يتحصل منها ومن أصل دليل التخيير بين الخصال أنه مخيّر بين صوم شهرين وأحد الباقيين عند التمكن وبين صوم ما يقدر من الشهرين وأحد الباقيين عند العجز عن صوم شهرين أو لا يجري القاعدة إلّا عند تعذر صوم شهرين وتعذر ما في عرضه من العتق والصدقة ، نظرا إلى أنه يمكن إدراك أصل المكلف به الأولي وأنه غير معسور ولا ينتقل إلى بدله إلّا إذا لم يمكن إدراكه ولو ببدله الاختياري؟ وجهان.
قد يقال أو قيل بتعيّن الوجه الثاني في نظير المسألة وهو أنه قد ورد أنّ صوم ثمانية عشر يوما بدل عن صوم شهرين لمن عجز عن صومهما ، فيحكم بأنّ من قدر على العتق أو إطعام الستين لا يجوز له أن يكتفي بصوم ثمانية عشر ، والتحقيق أن يقال إنه قد يكون دليل جعل البدل عاما أو مطلقا بحيث يشمل بعمومه أو إطلاقه صورة التمكن من باقي أفراد التخيير ، فالحق هو الوجه الأول حينئذ لا محالة ، وكان مرجع ذلك إلى أنّ كل من تعلّق به التكليف بصوم شهرين متتابعين سواء كان على نحو التعيين أو على نحو التخيير وعجز عنه فصوم ثمانية عشر بدله ، ومن هذا القبيل على الظاهر ما ورد من أنّ من لم يحسن القراءة فليقرأ ما تيسّر ، فإنّ إطلاقه يشمل ما لو تمكن عن البدل الاختياري وهو الصلاة جماعة ، وقد يكون دليل جعل البدل مهملا مجملا من هذه الجهة ، أو
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٩٨.