قوله : ومما ذكرنا يظهر ما في كلام صاحب الرياض (١).
لا بأس بنقل كلام الرياض بلفظه لتوضيح الحال فنقول : قال في شرح قول المحقق : ولو تعذّر السدر والكافور كفت المرة بالقراح ، عند المصنف وجماعة لفقد المأمور به بفقد جزئه ، وهو بعد تسليمه ، كذلك إذا دلّت الأخبار على الأمر بالمركب ، وليس كذلك لدلالة أكثرها وفيها الصحيح وغيره على الأمر بتغسيله بماء وسدر ، فالمأمور به شيئان متمايزان وإن امتزجا في الخارج ، وليس الاعتماد في إيجاب الخليطين على ما دل على الأمر بتغسيله بماء السدر خاصة حتى يرتفع الأمر بارتفاع المضاف إليه ، وبعد تسليمه لا نسلّم فوات الكل بفوات الجزء بعد قيام المعتبرة بإتيان الميسور وعدم سقوطه بالمعسور ، وضعفها بعمل الأصحاب مجبور ، فإذن الأقوى وجوب الثلاث بالقراح (٢) انتهى.
وظاهر هذا الكلام أنه بنى الأمر على أنّ وجوب الغسل ووجوب كون الغسل بماء السدر تكليفان مستقلان من باب تعدد المطلوب وإن كان أحدهما موضوعا للآخر ، فهو كالأمر بالصلاة والأمر بكونها في المسجد تكليف في تكليف لا يسقط أولهما بتعذر الثاني لا أنه تكليف واحد متعلّق بالمركب ، ولو سلّم كونه كذلك يعني من قبيل التكليف بالمركب يكفي في الحكم بوجوب الجزء عند تعذّر الكل قاعدة الميسور ، ولا يخفى أنه كلام موزون ولا ربط له بمسألة القيد والمقيّد بوجه.
نعم يرد عليه أنّ حمله للخبر على تعدد المطلوب خلاف الظاهر ، مضافا إلى أنه خلاف الإجماع ظاهرا ، إذ يلزم عليه صحة الغسل بالماء القراح عند
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٩٦.
(٢) رياض المسائل ١ : ٣٦٤ ـ ٣٦٥.