للصحيحة إلّا أنه مستدرك ، إذ لا دخل لهذا الاختصاص في وجه أخصية الدليل المفروض ، لأنه لو كانت الصحيحة أعم من النسيان والعمد تكون أعم أيضا بالأولى ، ويمكن أن يكون قيدا للدليل المفروض كونه دالا على قدح الإخلال بشيء سهوا ويكون احترازا عما يدل على قدح الإخلال مطلقا شاملا للسهو في ضمن العموم ، إلّا أنّ لفظ اختصّت بالتاء لا يناسبه وكان المناسب التعبير باختصّ بدون التاء.
ثم قوله وعممت بالزيادة والنقصان قيد للصحيحة على الظاهر ، وغرضه من القيد بيان وجه أعمّية الصحيحة ، وذلك إنما يتم إذا كان الدليل المفروض مختصا بالنقيصة أو الزيادة وإلّا فإن كان أعمّ منهما كما استظهرناه من كلامه فلا نعلم له وجها ، إذ لو كان وجه أخصية الدليل المفروض اختصاصه بشيء خاص كالسورة مثلا كما احتملناه يكون القيد مستدركا.
ثم قوله والظاهر أنّ بعض أدلة الزيادة مختصة بالسهو إلى آخره ، قد عرفت أنه يحتمل أن يكون مثالا للدليل المفروض كونه دالا على قدح الإخلال ، لكنه يرد عليه أنّ قوله (عليهالسلام) «إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة» ليس أخصّ من الصحيحة بل أعم منها من وجه لأنه أعم من الخمسة وغيرها ، كما أن الصحيحة أعم منه باعتبار عمومها للزيادة والنقيصة ، ويحتمل بعيدا أن يكون كلاما مستقلا متعلقا بما سبق ولا كرامة فيه ، هذا ما خطر بالبال في تفسير العبارة فتدبّر.
بقي شيء ينبغي أن ينبّه عليه : وهو أنّ الزيادة السهوية أعم مما يقع سهوا وغفلة أو مبنيا على السهو ، فمن شك في إتيان جزء وهو في محلّه فأتى به ثانيا عمدا للأمر به ما لم يتجاوز عن محله ثم تبيّن أنه كان آتيا به أوّلا يعدّ ذلك أيضا