قوله : ظاهر الأكثر الأول لوجوب اقتران الفعل المأمور به عندهم بوجه الأمر (١).
قد عرفت في مسألة الظهر والجمعة أنّ المصنّف اعترف بإمكان قصد الوجه عند الاحتياط بأحد الوجهين واختياره الوجه الثاني منهما ، ويظهر من كلامه هذا عدم إمكان قصد الوجه في الامتثال الإجمالي بالاحتياط ، فينافي ما ذكره هناك ، إلّا أن يقال إنّ هذا الكلام ليس على مذاقه بل على مذاق القوم ، أو يقال إنّ الاكتفاء بالوجه الاحتمالي على ما ذكره هناك من جهة عدم إمكان إحراز الوجه التعييني ففي صورة إمكانه كما فيما نحن فيه يتعيّن ذلك.
قوله : مبنيّان على أنه هل يجب مراعاة ذلك من جهة نفس الواجب (٢).
وبعبارة أخرى الجزم المعتبر في المأمور به على القول به هل هو في مقابل التردد المستلزم لتكرار العمل أو كثرة التكرار فيه أو في مقابل تردد جهات المأمور به وإن لم يستلزم تكرار العمل ، فعلى الأول يحصل الجزم فيما نحن فيه على أي تقدير ، إذ لا يزيد التكرار بإتيان الصلاتين قصرا ثم تماما على إتيان الظهر قصرا وتماما ثم إتيان العصر كذلك ، وعلى التقديرين يحصل الفرضان بأربع صلوات ، وعلى الثاني لا يحصل الجزم إلّا بإتيان كلا محتملي الظهر ثم الدخول في محتملي العصر لكي يعلم عند الشروع في محتملات العصر أنه مأمور بالعصر جزما. ولا يخفى أنّ الأقوى هو الثاني بناء على القول باعتبار الجزم في النية ، لأنّ معنى الجزم في النية هو أن يعلم المكلّف عند الدخول في
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣١٠.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٣١٣.