يكتفون بالامتثال الاحتمالي ، وهذا المعنى زائد على مجرّد قصد القربة فإنه حاصل في المراتب الثلاثة بوجه واحد ، والتحقيق هو الأول فتدبّر.
قوله : وعلى ما ذكرنا فلو ترك المصلّي المتحيّر في القبلة (١).
ظاهر هذا الكلام بل صريحه أنّ هذا التفصيل من استحقاق عقاب واحد في الفرضين الأوّلين وعدم استحقاقه في الفرض الثالث متفرّع على كون وجوب إتيان المحتملات عقليا إرشاديا لا شرعيا ، ومفهومه أنه لو كان الوجوب شرعيا لم يتفرّع عليه هذا التفصيل.
وفيه : أنه لا يتمّ على مذاقه في كيفية جعل الأصول والأمارات من أنها مجعولة من حيث الطريقية لا السببية وهو الحق المحقّق في محلّه ، فنقول لو كان وجوب إتيان الأطراف شرعيا أيضا كما إذا كان جميع الأطراف مستصحب الوجوب مثلا كان الأمر كذلك ، لأنّ مؤدّى الأصول والأمارات أحكام ظاهرية لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلّا على تقدير مصادفتها للواقع كالحكم العقلي فيما نحن فيه بعينه ، بل السر في التفصيل المذكور أن الواجب الواقعي متّحد بالفرض لا يمكن أن يستحق تارك جميع محتملاته أو بعضها المصادف للواقع إلّا عقاب ترك ذلك الواجب وأما ترك بعضها غير المصادف للواجب الواقعي فليس فيه إلّا التجرّي.
تنبيه :
لو ترك جميع محتملات الواجب المعلوم كالفائتة المرددة بين الخمس
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٠٦.