الصفحه ١٧٣ : المسألتين ناظر إلى ملاحظة الأصل في المسألة
بحسب القاعدة مع قطع النظر عن الأخبار الواردة الدالة على التخيير
الصفحه ١٨٦ : موارد الأمارات غالبا وهذا بحسب نظر الفقيه بالنسبة إلى خصوصيات الموارد.
ولا يخفى أنّ هذه الترجيحات
لا
الصفحه ١٨٧ : تأمل والتفات مثل أنه يشك في كون الإناء خمرا مع أنه يعلم أنه لو نظر إلى
لونه أو استشم رائحته يظهر له أنه
الصفحه ٢٠٦ : يلتزم به
ويعاقب عليه.
وفيه نظر ، أما
أوّلا : فلأنّه على مذهب المشهور في الواجب التخييري من أنّ الواجب
الصفحه ٢٣٠ : النوعي بالواقع ولا شك في وجود هذا الملاك في كل
واحد من الخبرين المتعارضين ، فكل منهما حجة فعلية مع وصف
الصفحه ٢٣٢ :
قوله
: مع أنها لو كانت ذاتية فوجه ترك الواجب وهو الوضوء ثبوت البدل له وهو التيمم (١).
فيه نظر
الصفحه ٢٥٣ : المصنف لهما. فتحصّل مما ذكرنا أنّ العلم الذي جعل غاية
في الخبرين خصوص العلم التفصيلي ولو مع قطع النظر عن
الصفحه ٢٨٢ : من العقابين ما هو مترتّب على عنوان ارتكاب المشتبه مع قطع النظر عما
يترتب على عنوان المحرّم الواقعي
الصفحه ٣١٢ : (١).
لعل الفرق بين
مثال الحيض والمثالين الآخرين في نظره حيث رجّح في الأول عدم الابتلاء قبل زمان
الحيض
الصفحه ٣١٧ : للزوج مشروط بخلوّ المورد عن مانع شرعي مع قطع النظر عن
حكم وجوب الإطاعة ، لأنّه لا طاعة لمخلوق في معصية
الصفحه ٣١٨ :
نحن فيه أيضا لمّا
وجب عليها الاحتياط بمقتضى تكليف نفسها مع قطع النظر عن وجوب إطاعة الزوج خرج عن
الصفحه ٣٨٤ : الوجوب لا شيء وراءه يمكن استصحاب عدمه مع قطع النظر عن استصحاب عدم
وجوبه ، بل عدم الجزئية راجع إلى عدم
الصفحه ٤٠٥ : إنما هو الطهارة في حال الصلاة فهي بعينها كالإيمان بالنسبة إلى
الرقبة في اتحاد وجوده مع المشروط
الصفحه ٤٧٩ : ، وبين الموافقة القطعية مع المخالفة القطعية
بفعلهما معا أو تركهما معا ، والعقل يحكم بترجيح الأول ، إذ لا
الصفحه ٤٨٩ :
إمكان الفرق بين مثال النظير وما نحن فيه ، فإنه لو لم يجب النظر في الطومار في
مثال النظير لزم منه إفحام