الصفحه ٧٢ : بالترتيب
المعين والموالاة مثلا ، اللهم إلّا أن يفهم من هذا الأمر أنّ بعض تلك الأمور له
دخل في صحة بعضها
الصفحه ٧٣ : عدم جعل الحكم واقعا مع ثبوت مقتضيه
امتنانا على الأمة ، والمراد بالرفع اكتفاء الشارع في حال الخطأ
الصفحه ١٣٣ : ذكرنا ، والكلام هنا مبني على
ظهور الأخبار في أنّ المحذور الذي يحتمله المكلف في حدّ نفسه مع قطع النظر عن
الصفحه ٢٢٨ :
بالتعبديين كما
اعترف به والتوصليين مع تعدد المتعلّق كما عرفت في الحاشية السابقة. وثانيا : أنّ
الصفحه ٣٤٧ : اقتصر على الخطاب المجمل وحكم
العقل ، وأما إذا دلّ الدليل على تنجّز الواقع مع كونه مجهولا المستلزم لوجوب
الصفحه ٤١٢ :
أجزاء المركب الخارجي من أنّ الأصل فيه الاشتغال بمقتضى حكم العقل مع قطع النظر عن
النقل جار هنا أيضا
الصفحه ٥٦٥ : لنفي الحكم الضرري المتحقق بنفس التكليف
كوجوب الوضوء مع التضرر به ، لأنّ الضرر الحاصل لم يجعل له الشارع
الصفحه ٥٧٤ : سابقا مع ما فيه.
واعلم أيضا أنّ
قضية الحكومة وتقديم القاعدة على أدلة الأحكام إنما هي على تقدير المعنى
الصفحه ٥٧٨ : أخذ الخمس أو الزكاة أو الصدقات ونحوها مع كونه من أهلها والاضطرار إليها ،
إلّا أن يقال إن هذه ترجع إلى
الصفحه ١٤ : ء في المثال السابق ،
وتوهّم التعارض بين الوارد والمورود في النظر البدوي لمكان الدليلين ، لكن بعد
أدنى
الصفحه ١٥ : مؤدّاه حاكما على مؤدّى الاستصحاب وإلّا أمكن أن يقال إنّ مؤدى
الاستصحاب وجوب العمل على الحالة السابقة مع
الصفحه ٤١ : إليه ، وهذا واضح.
أقول : وفي هذا
الوجه نظر من وجوه :
منها : أنّ هذا
الوجه على تقدير تماميته يقتضي
الصفحه ١٢٣ :
بعدم مقتضيه ، هذا غاية توجيه هذا الدليل.
وفيه نظر :
أما أوّلا :
فبالنقض بأصالة البراءة قبل الفحص
الصفحه ١٥٧ :
وجوب التحرّز عن احتمال المضار الدنيوية ، بأنّ الضرر الدنيوي لو كان مظنونا أو
محتملا في نفسه مع قطع
الصفحه ١٥٩ : المتكفّلة لحكم العمل من غير نظر إلى الواقع ، وأما القسم الثاني
وهو عدم الدليل دليل العدم فهو ناظر إلى الحكم