الدِّينَ) وخبر «إنما الأعمال بالنيّات» و«لا عمل إلّا
بنيّة» وأشباه ذلك مما ذكر في محلّه ، كلّها مخدوشة في محلّها لا
يخفى على من راجع ذلك المقام في الكتب الاستدلالية في الفقه والأصول ، وأيضا القدر
المسلّم مما يعتبر في صحة العبادة مجرّد قصد القربة وإن لم يعلم بحصولها بل علم
عدم حصولها ، ولذا نحكم بصحّة عتق الكافر ووقفه بناء على كونهما من العبادات ، ومن
هنا نقول بصحة العبادة لو فعله بقصد أمر تخيّل المكلّف تعلّقه بها جهلا مركبا وكان
المتعلّق بها أمرا آخر لم يقصده بشرط أن يكون الفعل المأتي به موافقا لما تعلّق به
الأمر الواقعي ، هذا كله بالنسبة إلى القربة المشروطة في صحة العبادة.
وأما قصد الوجه من
الوجوب والندب الوصفيين أو الغائيين ، فمع أنه لا دليل عليه من أصله على ما حقّقه
المتأخرون في محله ، فلا يمكن اعتباره في مقام الاحتياط جزما ، لأنّ المكلف غير
قادر عليه ، وكيف يقدر أن يقصد أني أصلي الظهر الواجب مع الشك في وجوبه وأصلي
الجمعة الواجبة مع الشك في وجوبها. وبالجملة قصد الوجه يلازم التعيين أعني تعيين
الوجه ، نعم لا يلازم تعيين عنوان المأمور به من الظهرية والعصرية والأدائية
والقضائية ، فيمكن قصد الواجب المردد بين الظهر والعصر أو الأداء والقضاء لوجوبه ،
كما أنه لا يلازم قصد تعيين العنوان قصد الوجه ، فيجوز قصد خصوص الظهر مرددا بين
كونه واجبا أو مندوبا كالمعادة مثلا ، وحينئذ نقول ما أفاده المصنف من تصوير قصد
الوجه على الوجه الأول فهو أمر معقول مقدور فيه ، وأما تصويره على الوجه الثاني
الذي اختاره فهو أمر غير مقدور بل محال ، وما ذكره من أنه ينوي لكلّ
__________________