الصفحه ٣٥٨ : للشرطية المطلقة ، فإذن لا فرق في الشبهة غير المحصورة الوجوبية
بين أن يكون التردد بين المحتملات باعتبار نفس
الصفحه ٣٦٣ : للمأمور به فلو
تركه المكلّف عصى باعتبار وجوبه في نفسه ويوجب فوات المأمور به أيضا بفوات قيده
ويحصل عصيان
الصفحه ٤٧٧ : الشرطية والمانعية في
الجملة لا على وجه التعبدية أيضا ، وإما من نفس دليل العبادة المعتبر فيها ذلك
الشي
الصفحه ٤٧ : أحد الحكمين من وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو حرمة شرب التتن ، فلا
ينبغي التأمّل في كونه من الشك في
الصفحه ٢١٦ :
قوله
: وبمجرد عروض النسيان كيف يرفع الحكم الثابت من الإطلاقات والاستصحاب بل الإجماع (١).
غاية
الصفحه ٣٥٥ : يصح وإن صادف الواجب الواقعي ، لكنه حكم بتحقق القربة بالإتيان
بداعي الاحتمال بمجرّده في الشبهة البدوية
الصفحه ٢٢ : ء الشارع بهذا الناقص عن المأمور به.
وهذا الإشكال
بعينه نظير ما أورد على قولهم بأنّ الجاهل مطلقا معذور في
الصفحه ٥٢٩ :
كونها أجزاء علمية
أو شرائط علمية ، بل تكون جزئيتها مطلقة كما تقتضيه ظواهر الأدلة ، فإنّ حكم
الصفحه ٣٤١ : ، لأنّ المقامين متشاركان في حصول العلم بوجود حكم واقعي
معيّن عند الله مشتبه عندنا بين متعدد يعلم بعدم كون
الصفحه ٥٨٦ : كان مكرها.
وفيه : أنّ موضوع
الإكراه لا يتحقق إلّا بترتب الضرر على ترك الفعل المكره عليه ، فإذا فرض
الصفحه ٤٩٤ : استحقاق العقاب على ترك التعلم لا على نفس مخالفة الواقع ، قال في آخر كلامه
في أحكام النجاسات إن أرادوا أنّ
الصفحه ٤٣٣ :
الحاشية السابقة أنه على تقدير جريان أصالة البراءة عن وجوب الإتمام في حدّ نفسه
أيضا يجب الاحتياط بالإتمام
الصفحه ٥٣١ :
الأول ، كما أنّ
المأمور به الأولي في هذا الحال أيضا محبوب في نفس الآمر مطلقا ومطلوب له كذلك ،
لم
الصفحه ٥٢٣ : عنوانه أنه لو ترك الظهر والجمعة فيما فرضنا في الحاشية السابقة من كون
أحدهما واجبا في الواقع والآخر بحسب
الصفحه ٥٢٨ : المطلوبة لزم أن يكون مأمورا به في عرض صلاة القصر
على نحو التخيير قضية لتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد النفس