الصفحه ١٨٥ : وبعض الأوقات والأحوال وإلّا فنفس
المكلّف به في نفسه لا يعد من الممتنعات كما في أنقذ الغريق فقد يتّفق
الصفحه ٧٤ :
أن نقول بعدم
جزئية السورة في حال الخطأ والنسيان ، فإنّ ذلك يرجع إلى الدفع لا الرفع ، وحينئذ
نقول
الصفحه ٣٦٨ : ء المشكوك فيه بقبح العقاب بلا بيان ،
ولا فرق في حكم العقل بالبراءة بين كون المشكوك جزء نفس الواجب أو جزء ما
الصفحه ٤٠٣ :
العقل والنقل ، وكذلك الحكم في الشق الذي أضفناه إلى الشقين المذكورين في المتن
وهو ما كان نفس الأمر
الصفحه ١٢٨ :
كما أنّ الأخباري
يحكم بالاحتياط في مرحلة الظاهر للأدلة التي يعتقد صحّتها فليس شيئا منهما قولا
الصفحه ٢١ :
بيان ذلك : أنّ
معنى الحديث أنّه لا تعاد الصلاة من قبل فقدان جزء أو شرط مما اعتبر في الصلاة في
حال
الصفحه ١٣٨ : يكون المشار إليه بلفظ هذا واقعة الصيد ، ويكون المراد
بمثله مطلق الحكم المجهول وقد أمر فيه بالاحتياط
الصفحه ١٤٣ : المحرمات وهلك من حيث لا يعلم» الترغيب إلى الاحتياط الندبي وبيان بعض حكمه وهو
أنّ من ترك الشبهة واحتاط فيها
الصفحه ٤٩٥ : يترتب
على ترك التعلّم في حق الجاهل لأنه المقدور في حقه وقبح تكليف الغافل.
وقد يقال إنّ
العقاب يترتب
الصفحه ٤٩٧ :
الاستحقاق قبل
المخالفة عند ترك المقدمة ، واختار المصنف في المتن الاحتمال الثالث ، لكن التحقيق
هو
الصفحه ٧٦ : جعل حكمه في الواقع مطلقا حتى باعتبار حال العجز كما هو كذلك بالنسبة
إلى الجاهل والناسي مثل إنقاذ الغريق
الصفحه ٢٢٥ : الحرج عن الفعل والترك على ما هو مقتضى حكم العقل بالبراءة وسائر الأدلة
النقلية التي أشار إليها في المتن
الصفحه ٢٥٥ : الحكمين (١).
قد عدل الماتن هنا
عما أفاده في غير موضع من أنّ جعل الترخيص الظاهري في كلا المشتبهين مع بقا
الصفحه ٤٧٨ : الأول وترك الثاني وهو أحد العناوين التي أشرنا
إليه في صدر المبحث ، وأما العنوان الأخير المشار إليه هناك
الصفحه ٤٧٩ : الفعلين والتركين
وفعل أحدهما وترك الآخر.
والوجه الثالث :
مبني على أنّ دفع المفسدة الثابتة في المحرّمات