الصفحه ٣٣٥ :
قوله
: وأما الثلاث الأخر ـ إلى قوله ـ فيظهر حكمها مما ذكرنا في الشبهة المحصورة (١).
ظاهره أنه
الصفحه ٣٨٢ : في سند الأصل المذكور بناء العقلاء وحكم العقل
الظني بأنه لو كان لبان ، وعدم التالي ينتج عدم المقدّم
الصفحه ٥١٨ : ،
وهذا هو الأقوى لما أشرنا إليه سابقا في نظير المسألة وهو أنّ العمل بفتوى المفتي
إنما يكون مبرئا لذمة
الصفحه ١٦ : اليقين التنزيلي ، فنقض اليقين في
الفرض المذكور بالشك الوجداني لا باليقين كما تخيّله.
وأما الثاني
فلأنّه
الصفحه ٢٣١ : ترجيح جانب الحرمة ، والدليل على الترجيح بالظن هو حكم
العقل بمقدمات الانسداد وهي العلم بالتكليف إجمالا
الصفحه ٢٤٧ : الفرق في حكم العقل بل الشرع بين العلم بجنس التكليف كالالزام وتردّده بين
وجوب شيء وحرمة شيء آخر مثلا وبين
الصفحه ٤٨٣ :
الحكمية دون
الموضوعية كما سيجيء.
وينبغي التنبيه
على أمور كلها يتعلّق بتحقق موضوع الاحتياط الأول
الصفحه ٥٥ : أَجِدُ فِي ما
أُوحِيَ إِلَيَّ) من باب المجادلة بالتي هي أحسن ، وهي من الكنايات التي هي
أبلغ من التصريح
الصفحه ١٤٦ : بالشبهة الحكمية والتثليث الثاني الذي
هو بمنزلة التعليل للأول أعمّ منها ومن الشبهة الموضوعية على ما هو شأن
الصفحه ١٨٦ :
أنّ الأفضل اختيار
الأرجح من بينها ، هذا.
وقد يقال بحمل
جميع هذه الأوامر على بيان مقتضي الحكم لا
الصفحه ٣٧٢ :
نحن فيه بعينه
يجري فيه استصحاب الوجوب ويثمر وجوب إتيان المحتمل الآخر على ما سيأتي بيانه.
قوله
الصفحه ٤٣٩ : والظاهر أنّ بعض أدلة الزيادة
مختصة بالسهو ، ضرورة أنّ قوله (عليهالسلام) «إذا استيقن أنه زاد في صلاته
الصفحه ٤٦٨ :
يكون ظاهرا في أنّ
من عجز عن صوم شهرين بحيث لم يتمكن من الخروج عن عهدته بوجه ، ولازمه سقوط أصل
الصفحه ٥٩٢ :
هل
المؤاخذة على تقدير الوقوع في الحرام بقدر المعلوم بالإجمال؟...................... ٢٨٠
وجوب
الصفحه ٣٣٠ :
المسألة ، لأنّه
لا كلام في عدم منجزية العلم حينئذ حتى مع انحصار الشبهة فضلا عن الشبهة غير